نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة – 120- من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان
الامين العام: الامين العام للوزارة
المدير العام: المدير العام في مركز الوزارة او مدير عام أشغال المحافظة.
المدير: مدير أي مديرية في مركز الوزارة او في الوحدات الادارية وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:-
أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ وأنشاء الطرق العامة والقروية والزراعية وصيانتها وتأمين عناصر السلامة
المرورية عليها.
ب- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية في وضع الخطط باحتياجاتها من المباني والمشاريع الهندسية واعداد
الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع والاشراف عليها.
ج- اجراء الفحوص والتحاليل المخبرية وضبط الجودة على الاعمال الانشائية وعلى المواد واللوازم المستعملة في الانشاءات.
د- المساهمة في وضع التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطرق العامة وسلامة المرور.
هـ- أدارة برامج تدريب المهندسين والفنيين والمساهمة في وضع البرامج التدريبية الخاصة بها.
و- المساهمة في أعمال تصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين لغايات الاشتراك بعطاءات المشاريع الحكومية.
ز- القيام بأي مشاريع او مهام او مسؤوليات أخرى يكلفها مجلس الوزراء بها.

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:
اولا: في مركز الوزارة:
أ- الامين العام.
ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريتان التاليتان:
1- مديرية الشؤون الادارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
ج- مدير عام الطرق وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية دراسات الطرق.
2- مديرية تنفيذ الطرق.
3- مديرية صيانة الطرق.
4- مديرية المرور والسلامة العامة.
د- مدير عام الابنية وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية دراسات الابنية.
2- مديرية تنفيذ الابنية.
3- مديرية صيانة الابنية
هـ – مدير عام الشؤون الفنية وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية التخطيط والتطوير.
2- مديرية المختبرات والبحوث.
3- مديرية المشاغل والحركة.
و- مديرية الرقابة الداخلية.
ز- مديرية العلاقات العامة.
ح- مديرية الشؤون القانونية.
ط- المستشارون.
ي- مكتب الوزير
ثانيا: مديرية أشغال القصور الملكية العامرة.
ثالثا: مديريات ألاشغال في المحافظات والالوية.

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط تعيين مدير عام في مركز أي محافظة حيثما تقتضي الحاجة ذلك، وترتبط به مديريات
الاشغال في مركز المحافظة والالوية التابعة لها.

المادة 6

أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن أدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها.
2- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولا أمامه عن المهام المنوطة بمديريته.
3- مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير.
ب- يرتبط بالامين العام:
1- المديرون العامون.
2- المستشارون.
3- المديرون في الميدان وحيث لا يوجد في المحافظة مدير عام.
4- مدير أشغال القصور الملكية العامرة.
5- مدير العلاقات العامة.
6- مدير الشؤون القانونية.
ويكونون مسؤولين أمامه عن أدارة شؤون المديريات المرتبطة بهم وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة
بهم.
ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا أمامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات
المنوطة به.

المادة 7

أ – تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام: نائبا للرئيس.
2- المديرين العامين.
3- مدير الرقابة الداخلية.
4- مدير الشؤون القانونية.
5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان يختارهم الوزير لمدة سنة.
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:
1- مناقشة خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها.
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
3- اعداد مشاريع القوانين وألانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4- أي مهام او أمور اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع
او بأكثرية الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غياب الرئيس ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في أجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
هـ يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها.

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أحداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاءاي من المديريات القائمة او
دمجها في غيرها.
ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط أحداث المديريات في الميدان او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في
غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام أحداث الاقسام والشعب في المديريات في مركز الوزارة او الميدان او الغاؤها
او ادماج أي منها بغيرها وفقا لمقتضيات العمل.

المادة 9

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى الامين العام او الى أي من كبار موظفي
الوزارة.
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين العامين او الى المديرين
المرتبطين به مباشرة.

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط أصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديرين العامين وبالمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات
الادارية في الوزارة.
ب-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.
ج- وصف أعمال الموظفين في الوزارة.

المادة 11

يلغى (نظام تنظيم وأدارة وزارة الاشغال العامة ) رقم( 59) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق