نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الأمين العام: الأمين العام للوزارة.
اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.
الدائرة المركزية:دائرة شؤون الحج والعمرة أو دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك حسب مقتضى الحال0
المدير العام: مدير عام الدائرة المركزية .

المادة 3

تقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاٍسلامية رقم
(26) لسنة 1966 بما يلي: –
أ- العناية بالمقدسات الاسلامية والمحافظة عليها وادارة شؤونها والاهتمام بالآثار الدينية الاسلامية كالمساجد الأثرية
والمقامات.
ب- الاشراف على أعمار المساجد وصيانتها وادارة شؤونها لتؤدي رسالتها في المجتمع.
ج- الاشراف على دور القرآن وتنظيم شؤونها وتأسيس الدور التابعة للوزارة واجراء المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وتجويده
على المستوى المحلي والدولي.
د-الاشراف على المراكز الثقافية الإسلامية وتنظيم شؤونها وتأسيس المراكز التابعة للوزارة
هـ- طباعة المصاحف واجازتها وتدقيقها سواء التي داخل المملكة أو التي ترد اليها من خارجها.
و- طباعة الكتب الاسلامية وخاصة كتب التراث الإسلامي، وتشجيع البحوث والدراسات الاسلامية.
ز- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة وترسيخ معاني الوقف الاسلامي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والتكافل الإجتماعي في المجتمع.
ح- الحث على الأخلاق الاسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة وتعريف المسلمين بأحكام دينهم من خلال
دروس الوعظ والارشاد وخطب الجمعة والمحاضرات والندوات والمطبوعات وأي وسائل تخدم هذا الغرض.
ط- تنظيم شؤون الحج والعمرة لضمان راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وأدائهم لمناسكهم على أفضل وجه.

المادة 4

الوزير هو المشرف على شؤون الوزارة وتنفيذ سياستها.

المادة 5

المادة 5 –
يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي:
أ الأمين العام يرتبط به كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- مدير مديرية الشؤون القانونية.
3- مدير مديرية شؤون الحج.
4- مدير مديرية المسجد الأقصى.
5- مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام.
6- مدير مديرية التخطيط والتطوير الاداري.
7- عميد كلية العلوم الاسلامية.
8- المفتشين.
9- المستشارين.
10- مدير مكتب الأمين العام.
ب- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الموظفين.
2- مديرية ديوان الوزارة.
3- مديرية ا لمال.
4- مديرية اللوازم والخدمات.
5- مديرية الحاسب الآلي.
ج- مساعد الأمين لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية الوعظ الارشاد.
2- مديرية التعليم الشرعي.
3- مديرية شؤون المساجد.
4- مديرية الدراسات والمطبوعات.
5- مديرية التوثيق وتقنيات الدعوة.
6- مديرية الشؤون النسائية.
7- مركز تأهيل الوعاظ والأئمة.
8- مديرية مسجد الشهيد الملك عبد الله بن الحسين.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الوقفية وترتبط به المديريات التالية: –
1- مديرية الأملاك الوقفية.
2- مديرية التنمية والاستثمارات الوقفية.
3- مديرية الإنشاءات والصيانة.
4- مديرية السياحة والآثار الاسلامية.
هـ- يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون القدس ما يلي: –
1- مديرية أوقاف القدس.
2- الجهاز الفني والاداري للجنة أعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
3- الأجهزة والمعاهد والمراكز التابعة للوزارة في مدينة القدس.
و- يرتبط بمساعد الأمين لمتابعة شؤون مديريات الأوقاف مديريات الاوقاف في مختلف مناطق المملكة.

المادة 6

أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الأمين العام.
2- مدير عام صندوق الزكاة.
3- المفتي العام للمملكة.
4- مفتي القدس.
5- عميد كلية الدعوة وأصول الدين.
6- مستشاري الوزير.
7- مدير الرقابة والتفتيش الاداري.
8- مدير مكتب الوزير.
ب- يرأس الوزير المجالس واللجان التالية: –
1- مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
2- مجلس الوعاظ والارشاد.
3-مجلس مركز تأهيل الوعاظ والأئمة.
4- مجلس ادارة صندوق الزكاة.
5- لجنة التخطيط.
6- لجنة أعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
ج- يرتبط بالوزير المجالس التالية: –
1- مجلس الافتاء.
2- مجلس أمناء كلية الدعوة وأصول الدين.
3- مجلس الأوقاف والشؤون الأسلامية في القدس.

المادة 7

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي مديرية أو مكتب أو قسم أو شعبة جديدة سواء في مركز الوزارة أو في المحافظات
والألوية، أو ألغاء أي منها أو دمجها بغيرها.
ب- للوزير اعادة ارتباط المديريات بالمساعدين وتسمية مساعدين إضافة الى ما ورد في المادة (5 ) من هذا النظام.

المادة 8

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الأمين العام نائباً للرئيس
2- مساعدي الأمين العام في الوزارة.
3- مديري المديريات في مركز الوزارة.
ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية الأعضاء
الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الحانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة أن يستدعي الخبراء أو المستشارين أو الموظفين من داخل الوزارة أو خارجها ، وذلك للاستئناس في الأمور
المعروضة على اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.
د- يسمى الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة والتحضير لها وتنظيم محاضر جلساتها والعمل على تنفيذ توصياتها.

المادة 9

تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: –
أ- دراسة خطط الوزارة ومشاريعها ومتابعة تنفيذها.
ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة
د- مناقشة سير العمل في الوزارة وتقديم الاقتراحات من أجل تحسين الأداء.
هـ- التنسيب بأحداث أي تغير في الهيكل التنظيمي وارتباطات المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.
و- أي أمور أخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.

المادة 10

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته التي يجوز تفويضها إلى الأمين العام، أو مساعديه أو المديرين.
ب- يجوز للأمين العام تفويض أي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه أو المديرين في مركز الوزارة أو المحافظات
والألوية.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن يكون خطيا و محدداً وحسب مقتضى الحال.

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة.
ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الأقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية
الأخرى في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الأتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في الوزارة.
د- وصف الوظائف في الوزارة.

المادة 12

يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (23) لسنة 1979 وتعديلاته، كما يلغى أي
نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق