نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع التأمين.
المجلس:مجلس ادارة الهيئة.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المديرية: أي مديرية في الهيئة.
اللجنة: لجنة التخطيط في الهيئة.

المادة 3

تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ-المجلس.
ب-المدير العام.
ج-المديريات التالية:-
1-مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2-مديرية الشؤون القانونية.
3-مديرية السياسات والبحوث.
4-مديرية الرقابة الفنية والمالية.
5-مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة.
د- المستشارون والخبراء.
هـ- المكاتب التالية:-
1-مكتب المتابعة والعلاقات الخارجية.
2-مكتب الشكاوى.
و- وحدة التدقيق الداخلي.

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-مديري المديريات.
2-مستشار او خبير او اكثر يسميه المدير العام.
3-مدير مكتب او اكثر يسميه المدير العام.
ب- يسمي المدير العام من بين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس
اللجنة يقوم مقامه في حال غيابه.
ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دوريا.
2-مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس
برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة.
د-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

للمدير العام اذا دعت الحاجة تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات
اللازمة بشأنها.

المادة 8

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للمدير العام احداث أي مكتب في الهيئة او قسم في المديرية او دمج أي من المكاتب او الاقسام في غيرها او الغاء أي
منها.

المادة 9

أ- تحدد مهام المديريات في الهيئة ومسؤولياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لما يلي:-
1-تحديد الوحدات الادارية والمكاتب والاقسام في المديريات ومهامها ومسؤولياتها.
2-وصف وظائف موظفي الهيئة.
3- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري في الهيئة.

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات
التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق