نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات0
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس0
المديرية: أي مديرية في الهيئة0
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق في الهيئة.

المادة 3

تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الاتصالات المعمول به0

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ – المجلس.
ب-المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الفنية والتراخيص0
2 -مديرية الترددات0
3-مديرية الشؤون الادارية0
4-مديرية الشؤون المالية واللوازم.
5-مديرية الشؤون القانونية0
6-مديرية خدمات الاتصالات0
7-مديرية الدراسات والبحوث0
8-مديرية التطوير الاداري والتدريب0
ج- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي0

المادة 5

يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين مستشارين في الهيئة وفقا لمتطلبات عملها0

المادة 6

يرتبط بالرئيس كل من:-
أ-المفوضين.
ب-المستشارين.
ج- مديري المديريات.
د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير العمل
في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة بأي منها.

المادة 7

أ-يسمي المجلس مدير كل مديرية او وحدة بناء على تنسيب الرئيس.
ب-يسمي الرئيس رؤساء الاقسام بناء على تنسيب المدير المختص.

المادة 8

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الرئيس وعضوية مديري المديريات ويسمي الرئيس احدهم نائبا
لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه0
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1- الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دوريا0
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة0
4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها.

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس ، ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي
حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في
اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليهـــا.
ج- يتخذ الرئيس الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة0
د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها
ومتابعة تنفيذ توصياتها0

المادة 10

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية او وحدة في الهيئة او دمج أي من المديريات
او الوحدات في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه0

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ – تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الهيئة 0
ب-وصف وظائف موظفي الهيئة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق