نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية:اي مديرية في الهيئة.
اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق في الهيئة.

المادة 3

تتولى الهيئة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام النافذ المفعول.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ- المجلس.
ب- المدير العام.
ج- المديريات التالية.
1-مديرية الشؤون الفنية 0
2- مديرية الدراسات والبحوث الاقتصادية.
3-مديرية الشؤون القانونية.
4-مديرية الشؤون المالية واللوازم.
5-مديرية الشؤون الادارية.
د- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المادة 5

أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسن سير اعمال الهيئة والمهام والواجبات المنوطة به.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1-مديري المديريات 0
2- المستشارين.
3-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة
باي منها.

المادة 6

أ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام مدير كل مديرية او وحدة0
ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص رؤساء الاقسام في كل مديرية.

المادة 7

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات ، ويسمي المدير
العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دورياً.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3-مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4-أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها.

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حالة تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات
اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 9

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية او وحدة في الهيئة او دمج أي
من المديريات او الوحدات في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية للهيئة.
ب-وصف وظائف موظفي الهيئة.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق