نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة الطاقة النووية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية: اي مديرية في الهيئة.
اللجنة: لجنة التخطيط في الهيئة.

المادة 3

تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية النافذ المفعول.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ-المدير العام.
ب-المديريات التالية:-
1-مديرية البحوث والتطبيقات النووية.
2-مديرية الوقاية الاشعاعية.
3-مديرية التفتيش والترخيص الاشعاعي.
4-مديرية التعاون الدولي والمعلومات.
5-مديرية الخدمات الاشعاعية والمعايرة.
6-مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ج-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المادة 5

يرتبط بالمدير العام كل من:-
أ-مساعد المدير العام.
ب-مديري المديريات 0
ج- المستشارين.
د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة
باي منها.

المادة 6

أ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام مدير كل مديرية او وحدة0
ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص رؤساء الاقسام في كل مديرية.

المادة 7

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مساعد المدير العام ومديري المديريات
، ويسمي المدير العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-
1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دورياً.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4-أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها.

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات
اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 9

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي من المديريات
في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعد المدير العام والمستشارين.
ب- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها.
ج-وصف وظائف موظفي الهيئة.
د-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق