نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الاعلام.
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية : أي مديرية في الهيئة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة : لجنة التخطيط المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المديريات التالية:-
1- مديرية الاستثمار.
2- مديرية المصنفات.
3- مديرية الهندسة.
4- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ب- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المادة 4

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ورئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات
الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة بأي منها.

المادة 5

أ-1- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات في الهيئة.
2- يسمي المدير العام احد المديرين نائبا لرئيس اللجنة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1- الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية
فيه.
2- المشاريع المقدمة للاستثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة.
3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على
الاقل.
ب- يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتهـــا وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 7

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمجها في غيرها او
الغاؤها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او وحدة في المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.

المادة 8

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المديرين ورؤساء الاقسام والوحدات في الهيئة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الاقسام والوحدات الادارية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق