نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2002 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المجلس.
المديرية: أي مديرية في المجلس.
المدير: مدير المديرية.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:-
أ-المدير العام.
ب-المديريات التالية:-
1-مديرية الاعتماد.
2-مديرية المتابعة وضبط الجودة.

المادة 4

أ- يرتبط المدير العام بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المجلس وعن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة
به.
ب-يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به وعن
حسن سير العمل في المديرية او الاقسام المرتبطة بها.

المادة 5

للمدير العام احداث أي قسم او شعبة في المديرية او دمج الاقسام او الشعب في غيرها او الغاء أي منها.

المادة 6

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام المديريات ومسؤولياتها.
ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات في المجلس.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين المديريات في المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق