نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (8) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة :مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس :مجلس ادارة المؤسسة .
المدير العام :مدير عام المؤسسة.
الادارة / الدائرة : أي ادارة أو دائرة مدرجة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المدير : مدير الادارة أو الدائرة.

المادة 3

المادة3- المجلس هو المرجع الاعلى في المؤسسة والمسؤول عن وضع سياستها العامة والاشراف على اعمالها وفقاً لقانون المؤسسة.

المادة 4

المادة4- يتألف الهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يلي:-
أ-ادارة التلفزيون .
ب-ادارة الاذاعة.
ج-ادارة مركز الاخبار .
د-الادارة الهندسية .
هـ- الادارة المالية.
و-ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية.
ز-دائرة تكنولوجيا المعلومات .
ح-دائرة العلاقات العامة والدولية.
ط-الدائرة التجارية .
ي-وحدة التدقيق الداخلي .
ك-وحدة السياسات والتطوير المؤسسي.
ل-وحدة الشؤون القانونية .
م-مكتب المدير العام.

المادة 5

المادة5-أ- ترتبط بالمجلس وحدة التدقيق الداخلي.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- ادارات ودوائر المؤسسة.
2- وحدة السياسات والتطوير المؤسسي.
3- وحدة الشؤون القانونية.
ج- يرتبط بمديري الادارات الموظفون العاملون فيها ، ويرتبط بمديري الدوائر الموظفون العاملون فيها وحسب
مقتضى الحال ، ويكون كل منهم مسؤولاً امام أي منهم عن حسن سير العمل في الدائرة او المديرية وكل حسب اختصاصه.

المادة 6

أ-يتم تعيين مديري الادارات والدوائر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير العام .
ب-يتم تعيين رؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص او رئيس الوحدة المختصة حسب مقتضى
الحال 0

المادة 7

المادة7-أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احداث أي ادارة او دائرة في المؤسسة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها .
ب-للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام احداث أي وحدة في المؤسسة أو الغاء أي منها أو دمجها في غيرها.
ج- للمدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم أو شعبة في الادارة أو الدائرة أو الغاء أي منها أو دمجها في غيرها.

المادة 8

المادة8- تتولى وحدة السياسات والتطوير المؤسسي المهام التالية:-
أ-تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يتلاءم مع الاهداف والاولويات الوطنية وذلك بالتنسيق مع ادارات ودوائر المؤسسة .
ب-متابعة سير العمل في البرامج والمشاريع والانشطة التي تنفذها المؤسسة وقياس نتائجها واعداد تقارير دورية بذلك ورفعها للمجلس .
ج- المساهمة في اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .
د- أي مهام اخرى يرى المجلس أو المدير العام تكليف الوحدة القيام بها.

المادة 9

المادة9- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي مدير او رئيس وحدة مرتبط
به على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 10

المادة10- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ-تحديد المهام والواجبات المنوطة بالادارات والدوائر والوحدات في المؤسسة.
ب-وصف الوظائف وتصنيفها في المؤسسة.

المادة 11

المادة11- يلغى نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (73) لسنة 1993.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق