نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظـــام التنظيـــم الاداري للمعهد الوطني للتدريب لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المعهد: المعهد الوطني للتدريب المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
الوزير: الوزير الذي يرتبط به المعهد.
المجلس: المجلس الاستشاري للمعهد.
المدير العام: مدير عام المعهد.
المدير: مدير أي مديرية او وحدة في المعهد او أي فرع له.
الموظف: كل موظف او مستخدم في المعهد.
المدرب: كل من يقوم بعملية التدريب في المعهد.
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى ( المعهد الوطني للتدريب ) يرتبط بالوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.
ب- يكون مركز المعهد في عمان وله بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس انشاء فروع له في المملكة.
المادة 4
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى هذا القرار.
المادة 5
أ- يهدف المعهد الى المساهمة في تطوير الادارة العامة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:-
1-عقد برامج التدريب لمختلف المستويات الادارية في التخصصات المختلفة التي تحتاج اليها الدوائر الحكومية.
2-عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
3-اعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالتدريب واصدارها وتبادلها مع الجهــــات الاخرى بهدف تنمية قدرات الموارد
البشرية في القطاع العام.
4-التعاون مع مراكز التأهيل والتدريب في القطاع الخاص لتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد.
ب- يكون التدريب في المعهد على اساس التفرغ الكامل او الجزئي.
المادة 6
أ- يكون للمعهد مجلس استشاري يتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير
بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا للرئيس.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المبينة ادناه ويرفع توصياته اللازمة للوزير لعرضها على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها:-
1-اقتراح المبادئ العامة للتدريب والتأهيل وفقا لاحتياجات الدوائر الحكومية.
2-تقييم انشطة المعهد ووضع الخطط اللازمة لتطوير اعماله.
3-دراسة مشروعات البرامج التدريبية.
4-وضع اسس ومعايير اعتماد التأهيل والتدريب في المعهد.
5-تحديد بدل تكاليف التدريب الذي يتقاضاه المعهد لقاء مشاركة الافراد في برامجه ومقدار المكافآت التي تدفع للمدربين
والمحاضرين.
6-أي امور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس.
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ب-للرئيس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه
دون ان يكون لـه حـــق التصويت.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي المعهد امينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده ومتابعة
تنفيذ توصياته.
المادة 8
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:-
أ-المدير العام.
ب-المديريات التالية:-
1-مديرية برامج التدريب.
2-مديرية الندوات واللقاءات العلمية.
3-مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ج- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المادة 9
أ- يرتبط المدير العام بالوزير.
ب- يرتبط المديرون بالمدير العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المديرية او الوحدة او الفرع.
المادة 10
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والفروع.
ب- تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-دراســــة الصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول الملائمة لها.
2-وضع خطط وبرامج تطوير العمل في المعهد ورفع سوية الاداء فيه.
3-اي امـــور اخرى يحيلها الوزير اليها.
المادة 11
أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس احداث أي مديرية او وحدة في المعهد او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب-للمدير العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او الغاؤه او دمجه في غيره.
المادة 12
للمدير العام الاستعانة بخبراء ومحاضرين من ذوي الاختصاص والخبرة من خارج المعهد للمساهمة في اعمال التدريب لقاء
مكافآت يحددها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
المادة 13
يصدر الوزيــــر التعليمـــــــات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام ومسؤوليات المديريات والوحدات والاقسام.
ب-وصف وظائف موظفي المعهد.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري في المعهد.