نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير: وزير الدفاع.
المركز: المركز الجغرافي الملكي الاردني.
المدير العام: مدير عام المركز.
المدير: مدير أي مديرية في المركز.

المادة 3

المادة 3- أ- يتكون الجهاز الاداري في المركز من المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط
2- مديرية الانتاج
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية
4- مديرية التطبيقات الحديثة
5- مديرية الخدمات الفنية
6- مديرية الرقابة والتفتيش
ب- للوزير بناءً على تنسيب المديرالعام احداث أي مديرية جديدة او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها.
ج- للمدير العام بناءً على تنسيب نائب المدير العام احداث اقسام وشعب في اي من المديريات وله ان يلغي أيا منها او يدمجها في غيرها.

المادة 4

المادة 4- أ-يرتبط المديرالعام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون المركز وحسن سير العمل فيه.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- نائب المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة به.
2- مدير مديرية الرقابة والتفتيش ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون مديريته.
3- المستشارين ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام التي يكلفه بها.
ج- يرتبط بنائب المدير العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن ادارة شؤون مديريته.

المادة 5

المادة 5- أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- نائب المدير العام نائبا للرئيس
2- مديري المديريات
ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:-
1- اعداد خطط تطوير المركز وتنميته.
2- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المركز ورفع مستوى ادائه.
3- تقييم انشطة المركز وانجازاته.
4- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمركز.
5- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول التشكيلات فيه.
6- أي مهام اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا
اذا حضره ثلثا اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي
حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 6

المادة 6- يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد المهام المنوطة بنائب المدير العام.
ب- تحديد مهام المديريات في المركز وواجبات مدير كل منها ومسؤولياته.
ج- تحديد العلاقة بين المديريات في المركز واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
د-وصف الوظائف في المركز وتصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع تعليمات وصف الوظائف المعتمدة
في الجهاز الحكومي وتصنيفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق