نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
المركز: المركز الثقافي الملكي.
المدير العام: مدير عام المركز.
اللجنة: لجنة التخطيط.

المادة 3

تحقيقا لاهداف الوزارة في وضع السياسة العامة للثقافة يتولى المركز تنفيذ المهام التالية:-
أ-تعزيز الثقافة الوطنية وتعميق الاحساس بالانتماء الوطني باستلهام التراث والثقافة العربية والاسلامية.
ب-المشاركة في نشر الثقافة واستكشاف القدرات الابداعية وتشجيعها وتنميتها في المجالات الثقافية والفنية المختلفة
بما يتلاءم مع امكانيات المركز المادية والفنية.
ج-اقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الثقافية الوطنية والعربية لتعزيز الدور الثقافي للمركز والاستفادة من
خبرات هذه المؤسسات والهيئات.
د-تعزيز الروابط مع المؤسسات الثقافية العالمية.
هـ- فتح المجال لجميع الفعاليات الثقافية المحلية لاستعمال مرافق المركز وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها.

و-الاشتراك مع الفرق المسرحية والفنية والثقافية والمؤسسات الثقافية المحلية والعربية والعالمية 0
ز-العمل على نشر وتعميم الانشطة الثقافية والفنية على مختلف مناطق المملكة لتحقيـق التفاعل الثقافي بين مختلف الاوساط
الثقافية والشعبية وتحقيق الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والوطني بين المواطنين.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز ممايلي:-
أ-المدير العام.
ب-المديريتين التاليتين :-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية 0
2- مديرية العلاقات العامة 0

المادة 5

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة المركز واهدافه ومهامه وادارة شؤونه وعن حسن سير العمل
فيه.
ب-يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة
اليه وعن حسن سير العمل في مديريته .

المادة 6

أ- 1- تشكل في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات .
2-يسمي المدير العام احد مديري المديريات نائبا لرئيس اللجنة.
ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1-الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا بما يضمن تحقيق اهدافه.
2-وضع برامج تدريب موظفي المركز لرفع كفاءاتهم.
3-مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4-مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
5-الهيكل التنظيمي للمركز وارتباطات المديريات والاقسام والوحدات وفقا لمتطلبات العمل.
6-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-يسمي المدير العام احد موظفي المركز امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 8

للمدير العام ، اذا دعت الحاجة ، تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها.

المادة 9

تحدد اسس الافادة من خدمات المركز وتحديد تعرفة استئجار قاعات ومرافق المركز وبدل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات
يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية.

المادة 10

أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في المركز او دمجها في غيرها او الغاؤها 0
ب-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام المديريات في المركز .
ب-وصف وظائف موظفي المركز.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات في المركز وسائر الاقسام والوحدات الادارية في أي منها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق