نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلـس: المجلس الاعلى للاعلام.
الرئيـــس: رئيس المجلس.
الامين العام: الامين عام المجلس.
المركــز: المركز الاردني للتدريب الاعلامي.
المديريــة: أي مديرية في المجلس.
المديـر: مدير المديرية.

المادة 3

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية الاعلامية في المملكة وفقا لاحكام قانون المجلس الاعلى
للاعلام.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس مما يلي:-
أ- الامانة العامة.
ب- المركز.
ج- المديريات التالية:-
1- مديرية البحوث والمعلومات والنشر.
2- مديرية تكنولوجيا واقتصاديات الاعلام.
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
4- مديرية الشؤون القانونية وتسوية القضايا الاعلامية.

المادة 5

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الامين العام.
2- مدير المركز.
3- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.
ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 6

أ- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:-
1- المشاركة في تنمية القوى البشرية في المجالات الاعلامية وذلك عن طريق التدريب والتأهيل والبحث.
2- تأهيل العاملين في حقل الاعلام في القطاعين العام والخاص وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية عن طريق
تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخاصة بصورة تمكنهم من اداء عملهم بكفاءة واحتراف ومهنية0
3- رفع كفاءة العاملين في حقل الاعلام الرسمي وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لذلك ، وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية
والتطبيقية عن طريق عقد الدورات الدراسية والتدريبية لهذه الغاية0
4- اعداد المرشحين ممن يتولون مهام ومسؤوليات اعلامية في القطاعين العام والخاص وتأهيلهم وذلك باعداد برامج وعقد
دورات تدريبية تستهدف تنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية0
5- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية التي تستهدف تنمية الثقافة الاعلامية والمشاركة في
الاجتماعات والندوات العلمية المحلية والخارجية المتفقة مع اهداف المركز0
6- اجراء البحوث والدراسات الميدانية والتطبيقية وتوثيقها ونشرها في المجالات الاعلامية المختلفة0
7- انشاء علاقات مهنية مع المعاهد العربية والدولية المماثلة وتوثيق التعاون معها.
8- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المركز وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، اصدار التعليمات المتعلقة بما يلي:-
1- ادارة المركز.
2- تشكيــل اللجــان العلمية المتخصصة لمساعدة المركز على قيامه بمهامه وتحديد مهام هذه اللجان.
ج- يتم نشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المادة 7

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- مدير المركز.
3- المستشار الذي يسميه الرئيس.
4- مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الرئيس:-
1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاعلامية.
2- تقييم سير العمل والاداء في المجلس.
3- القضايا التي تواجه القطاع الاعلامي.
4- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
5- أي امور يحيلها الرئيس اليها.

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يسمي الرئيس احد موظفي المجلس امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 9

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية في المجلس او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 10

للرئيس تشكيل أي لجان ضرورية وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة عمل المجلس
وتحسين ادائه والقيام بمهامه بكفاءة.

المادة 11

يصدر الرئيـــس ، بتنسيب من الامين العام ، التعليمات اللازمـــة لتنفيـــذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات في المجلس.
ب- تحديد الواجبات والمسؤوليات الموكولة للمديرين والمستشارين ورؤساء الاقسام في المجلس.
ج- وصف الوظائف في المجلس.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات في المجلس وسائر الاقسام والوحدات الادارية في أي منها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق