نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:المجلس الاعلى للشباب.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام المجلس.
اللجنة: لجنة التخطيط.
المديرية: أي مديرية في مركز المجلس او في أي من محافظات المملكة.
المدير: مدير المديرية.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:-
أ-مدينة الحسين للشباب.
ب-الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
ج-مركز اعداد القيادات الشبابية.
د- مدينة الحسن للشباب.
هـ- مدينة الامير محمد للشباب.
و-أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا لاحكام هذا النظام.
ز-المديريات في مركز المجلس التالية:-
-مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية 0
– مديرية الشؤون المالية.
-مديرية اللوازم.
– مديرية الشؤون الهندسية.
– مديرية الشؤون القانونية.
– مديرية التطوير الاداري والتدريب.
– مديرية الاعلام الشبابي والعلاقات العامة.
– مديرية المنظمات والتعاون الدولي.
– مديرية الاندية والهيئات الشبابية.
– مديرية التوجيه الوطني.
– مديرية المراكز الشبابية.
– مديرية العمل التطوعي والمعسكرات.
ح-مديريات الشباب في المحافظات.
ط-وحدة الرقابة الداخلية.
ي-وحدة المتابعة.
ك-امانة سر المجلس.
ل- مكتب الرئيس.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1-الامين العام.
2- مدير عام مدينة الحسين للشباب.
3- مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية.
5- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.
6-مدير وحدة الرقابة الداخلية.
7-مدير وحدة المتابعة.
8- امين سر المجلس.
9-مدير مكتب الرئيس.
ويكون كل منهم مسؤولاً امام الرئيس عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1-مساعدي الامين العام لشؤون الاقاليم.
2-المستشارين.
3-مدير مدينة الحسن للشباب.
4-مدير مدينة الأمير محمد للشباب.
5-مدير أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا لاحكام هذا النظام.
6-مديري المديريات في مركز المجلس وفي المحافظات.
7-مدير مكتب الامين العام.
ويكون كل منهم مسؤولاً امام الامين العام عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.

المادة 5

يكون رئيس كل قسم مسؤولا امام المدير عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.

المادة 6

أ-تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس
2-مدير عام مدينة الحسين للشباب.
3-مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية.
5-مساعدي الامين العام لشؤون الاقاليم.
6-مدير مدينة الحسن للشباب.
7-مدير مدينة الامير محمد للشباب.
8-المستشار الذي يسميه الرئيس.
9-اثنين من مديري المديريات يسميهما الرئيس.
10-امين سر المجلس.
ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها:-
1-الهيكل التنظيمي للمجلس واسلوب تطويره.
2-تقييم انشطة المديريات ووحدات المجلس الادارية واعداد البرامج الكفيلة بتطوير ادائها.
3-مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
4- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
5-اي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها.
ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على
الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د-للرئيس دعوة أي شخص من المجلس او من خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.
هـ- يسمي الرئيس احد موظفي المجلس امينا لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات
الخاصة بها.

المادة 7

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احداث أي مدينة للشباب 0
ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية في المجلس او الغاؤها او دمجها في غيرها او تغيير مسماها 0
ج- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث الاقسام او الشعب في المديريات المرتبطة به بناء على تنسيب المدير المختص
وله الغاء أي من هذه الاقسام او الشعب فيها او دمجها في غيرها او تغيير مسماها.

المادة 8

للرئيس ان يتعاقد مع مستشارين او خبراء للقيام باعمال محددة لقاء مكافآت مالية يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات
المرصودة لهذه الغاية في موازنة المجلس.

المادة 9

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ-تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات الادارية التابعة للمجلس وتعديلها عند الحاجة.
ب-تحديد الواجبات الموكولة الى مساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين في المجلس وفي المحافظات0
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين المديريات المختلفة والتنسيق فيما بينها بما في ذلك كيفية التنسيق بين مديرية
المراكز الشبابية ومديرية الشباب في المحافظات.
د-وصف الوظائف في المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق