نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة لسنه 1997 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بمقتضى قانون صندوق الزكاه المعمول به.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة التخطيط في الصندوق.

المادة 3

يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:-
أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون.
ب- اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على جيوب الفقر والحاجة الى اقامة مشاريع تأهيلية للاسر الفقيرة.
ج- المساعدة في انشاء المشاريع التأهيلية للاسر الفقيرة.
د- انشاء مراكز التأهيل للمحتاجين من العجزة والمعوقين والمرضى والمنكوبين والمحتاجين ضمن امكانيات الصندوق.
هـ- المساهمة في مساعدة الفقراء المحتاجين من طلاب العلم والمرضى الفقراء والايتام والغرباء.
و- تقديم مساعدة شهرية لبعض الاسر الفقيرة.
ز- تشكيل لجان جمع الزكاة والاشراف عليها ومتابعة اعمالها.
ح- العمل على احياء فريضة الزكاة في نفوس المواطنين وتوعيتهم بأهمية ادائها للصندوق.

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري للصندوق من: –
أ- المدير العام.
ب- المستشار الشرعي.
ج- مساعدي المدير العام.
د- المديريات.
هـ- الاقسام والشعب.
و- فروع الصندوق في المحافظات والالوية والاقسام والشعب التابعة لها.

المادة 5

أ- يرتبط برئيس المجلس:-
1- المدير العام.
2- المستشار الشرعي.
3- مدير الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام ما يلي:-
1- مساعدوه.
2- مدير مكتب المدير العام.
ج- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية ما يلي:-
1- مدير مديرية الشؤون الادارية.
2- مدير مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
د- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون والمشاريع واللجان :-
1- مدير مديرية لجان الزكاة .
2- مدير مديرية المشاريع والدراسات .
هـ – يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون الفروع – فروع – الصندوق في المحافظات والالوية.

المادة 6

أ- يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب الرئيس، على ان يقترن قرار التعين بالارادة
الملكية السامية.
ب- يكون المدير العام مسؤولا امام رئيس المجلس عن ادارة شؤون الصندوق، وفق السياسات العامة التي يقرها المجلس.
ج- يكون مدير الرقابة الداخلية والمستشار الشرعي مسؤولين امام الرئيس عن المهام الموكولة بكل منهما.
د- يكون مساعدو المدير العام ومديرو الفروع مسؤولين امام المدير العام عن العمل في المديريات والفروع كل حسب اختصاصه.
هـ – يكون رؤساء الاقسام مسؤولين امام المدير المختص عن العمل في الاقسام كل حسب اختصاصه

المادة 7

أ- يجوز للرئيس تسمية مساعد او اكثر للمدير العام بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يتم تسمية مديري المديريات ورؤساء الاقسام في الصندوق من موظفي الوزارة بقرار من الرئيس بالتشاور مع المدير العام.
ج- يمارس المدير العام للصندوق صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في الانظمة فيما يتعلق بالموظفين العاملين في الصندوق.

المادة 8

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: –
1- المدير العام. نائبا للرئيس
2- مساعدي المدير العام.
3- المستشار الشرعي.
4- مديري المديريات في الصندوق.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- دراسة خطط عمل الصندوق واقتراح السبل للنهوض به لتأدية رسالته وتحقيق اهدافه .
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية التقديرية للصندوق.
3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال الصندوق.
4- دراسة أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها.
ج- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه يكون
اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها
بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساويها يرجع الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
د- يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق امين سر للجنة يتولى التحضير لاجتماعها وتنظيم محاضر جلساتها، واعداد الكتب اللازمة لتنفيذ توصياتها.
هـ- للرئيس دعوة الموظفين العاملين في الصندوق او من خارجه للاستئناس بارائهم في الامور المعروضة على اللجنة دون ان
يكون لهم حق التصويت.

المادة 9

أ- للرئيس بناء على تنسيب من المدير العام احداث المديريات او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.
ب- للمدير العام احداث او الغاء اي قسم او دمجه بغيره.

المادة 10

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها للمدير العام.
ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه ومديري المديريات.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

المادة 11

للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في
ذلك تحديد مهام الوحدات الادارية وصلاحية المسؤولين عنها ووصف الوظائف في الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق