نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
المفوض : عضو المجلس.
المديرية : مدير اي مديرية او وحدة في السلطة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
المادة 3
تتولى السلطة ادارة المنطقة وتنظيم شؤونها وتقوم لهذه الغاية بجميع المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة استنادا لها.
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:-
أ – المجلس .
ب- الرئيس.
ج- نائب الرئيس.
د- المفوضين.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية ترويج الفرص الاستثمارية.
2- مديرية خدمات المستثمرين/ النافذة الاستثمارية.
3- مديرية السياحة.
4- مديرية النقل.
5- مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص.
6- مديرية البيئة.
7- مديرية المختبرات.
8- مديرية التراخيص.
9- مديرية منطقة وادي رم .
10- مديرية خدمات المدينة .
11- مديرية الشؤون المالية .
12- مديرية الشؤون الإدارية.
13- مديرية الموارد البشرية.
14- مديرية أنظمة المعلومات .
15- مديرية تنمية المجتمع المحلي .
16- مديرية الأشغال العامة .
17- مديرية شؤون الإقليم.
18- مديرية الدراسات والتخطيط.
19- مديرية الرقابة والتنفيذ .
20- مديرية الاراضي والعقارات .
21- مديرية العطاءات الهندسية .
22- مديرية الايرادات الضريبية.
23- مديرية التخزين.
24- مديرية جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
25- مديرية شؤون المناطق.
26- مديرية إدارة الشواطئ.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الاعلام والاتصال.
4- وحدة التطوير المؤسسي.
ز- أمانة سر المجلس.
ح- مكتب الرئيس.
المادة 5
أ- ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية .
ب- يرتبط بالرئيس:-
1- أمانة سر المجلس.
2- مكتب الرئيس.
ج- ترتبط بنائب الرئيس والمفوض المديريات التي يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس ارتباطها بأي منهما.
المادة 6
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية المديرين الذين يسميهم الرئيس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط السلطة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها .
2- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة .
4-أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها .
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي السلطة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها.
ج- يسمي الرئيس أحد موظفي السلطة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 8
أ- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ب- يتم تشكيل أي من هذه اللجان وفقا لمتطلبات العمل سواء اقتصرت عضويتها على اعضاء المجلس او بمشاركة موظفين من السلطة
او اشخاص من خارجها.
المادة 9
للرئيس بقرار من المجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج السلطة للقيام بمهام محددة تتعلق بانشطة السلطة للمدة التي
يحددها مقابل مكافآت مالية يتم صرفها بقرار من الرئيس من المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية .
المادة 10
المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ – مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها في السلطة.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في السلطة.