نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لرئاســــة الــــوزراء لسنــــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيس:رئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه.
الامين العام:امين عام رئاسة الوزراء.
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لادارة متابعة الاداء الحكومي 0
الادارة:أي ادارة في رئاسة الوزراء 0
المديرية:أي مديرية في الامانة العامة .
المدير:مدير الادارة او مدير المديرية.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء من:-
أ-الامانة العامة 0
ب-مكتب الرئيس 0
ج-امانة سر مجلس الوزراء 0
د-ادارة متابعة الاداء الحكومي 0
هـ- ادارة الاعلام والاتصال 0
و-المستشارين 0
ز- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من:-
أ- الامين العام 0
ب- مدير عام مكتب الرئيس 0
ج- امين سر مجلس الوزراء.
د- المدير التنفيذي.
هـ- مدير ادارة الاعلام والاتصال 0
و- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به 0
ز- مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0

المادة 5

يكون الامين العام مسؤولا امام الرئيس عن تسيير جميع الشؤون الادارية والمالية في رئاسة الوزراء ويمارس لهذه الغاية
صلاحيات الوزير.

المادة 6

أ-يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية 0
2- مديرية التطوير الاداري والمؤسسي 0
3- مديرية الشؤون الاقتصادية 0
4- مديرية الشؤون البرلمانية.
5- مديرية انظمة المعلومات.
6- مديرية الديوان.
7- مديرية الجريدة الرسمية 0
8- مديرية الشؤون المالية.
9- مديرية العلاقات العامة.
10- مديرية الخدمات المساندة.
11- مديرية الشؤون القانونية 0
ب-يتألف جهاز مكتب الرئيس من الوحدتين التاليتين :-
1- وحدة السياسات ودعم القرار 0
2- وحدة الاسناد الاداري 0
ج- يتألف جهاز امانة سر مجلس الوزراء من الوحدتين التاليتين :-
1- وحدة دعم مجلس الوزراء 0
2- وحدة التوثيق والاسناد الاداري 0

المادة 7

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي ادارة او مديرية او وحدة جديدة في رئاسة الوزراء وتحديد مهامها او
الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للامين العام احداث الاقسام في أي مديرية او وحدة في الامانة العامة او في امانة سر مجلس الوزراء
وله الغاء أي منها او دمجها مع غيرها وفقاً لمقتضيات مصلحــة العمل.

المادة 8

أ- يعين كل من المدير التنفيذي ومدير الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة
ذاتها.
ب- يكون كل من المدير التنفيذي ومدير الادارة مسؤولاً امام الرئيس عن المهام الموكولة اليه.

المادة 9

أ- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0
ب- يرتبط بمدير عام مكتب الرئيس رئيس وحدة السياسات ودعم القرارات ورئيس وحدة الاسناد الاداري ويكون كل منهما مسؤولا امامه عن
حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0
ج- يرتبط بأمين سر مجلس الوزراء رئيس وحدة دعم مجلس الوزراء ورئيس وحدة التوثيق والاسناد الاداري ، ويكون كل منهما مسؤولا امامه عن
حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0
د- يرتبط رئيس القسم بمدير المديرية او برئيس الوحدة المختص وحسب مقتضى الحال ويكون مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في القسم
وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 10

أ- تتم تسمية مديري المديريات ورؤساء الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام.
ب?- تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من الامين العام.

المادة 11

للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والواجبات الموكولة اليها.
ب- وصف الوظائف في رئاسة الوزراء.

المادة 12

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من نوابه او أي من وزراء الدولة او وزير تطوير القطاع
العام او الامين العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 13

يلغى نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم (1) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول
الى ان تعدل او تلغى وفقاً لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق