نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الديوان: ديوان المحاسبة
الرئيس: رئيس الديوان.
الامين العام: امين عام الديوان.
المديرية: أي مديرية في مركز الديوان او في أي محافظة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط.

المادة 3

يتولى الديوان المهام المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة النافذ المفعول.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:-

أ- الرئيس  .

ب-الأمين العام .

ج- مساعدي الأمين العام .

د- المديريات التالية:-

1- مديرية الرقابة على قطاع المال والاقتصاد.

‌2- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة .

3- مديرية الرقابة على قطاع الحكم المحلي .

‌4- مديرية الرقابة على قطاع الخدمات .

5- مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة.

6- مديرية الرقابة على الشركات والتحليل المالي.

7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي و توكيد الجودة.

8- مديرية الشؤون المالية والإدارية .

9- مديرية الشؤون القانونية .

‌10- مديرية التقارير.

11- مديرية الشؤون الهندسية و تكنولوجيا المعلومات.

‌12- مديرية الدراسات والتدريب.

هـ- الوحدتين التاليتين :-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي .

و- مكتب الرئيس.  

المادة 5

يرتبط بالرئيس كل من :-

أ- الأمين العام .

ب- وحدة الرقابة الداخلية .

ج- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.

د- مكتب الرئيس

المادة 6

يرتبط بالامين العام كل من:-
أ – مساعدي الامين العام.
ب – مديري المديريات.

المادة 7

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- مساعدي الامين العام.
3- مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وتقدم توصياتها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
1- مناقشة خطط عمل الديوان ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للديوان.
3- مناقشة التعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الديوان.
4- دراسة احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للديوان وارتباط المديريات والوحدات الادارية فيه.
5- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي
الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس اونائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل ، وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الديوان او أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس
برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .
هـ- يسمي الرئيس احد موظفي الديوان اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة توصياتها.

المادة 8

يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الديوان.
ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات الادارية في مختلف مستوياتهم.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الديوان.
د- وصف وظائف موظفي الديوان وتصنيفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق