نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
المديرية: أي مديرية في الدائرة.
اللجنة: لجنة التخطيط في الدائرة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي:-
أ-المراقب.
ب-المديريات التالية:-
1-مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2-مديرية التسجيل والخدمات المساندة.
3-مديرية الشؤون القانونية.
4-مديرية الرقابة المالية.
5-مديرية الشركات الاجنبية.
6-مديرية الدراسات والحاسوب.
ج- الوحدات التالية:-
1-وحدة الاستثمار والعلاقات الخارجية.
2-وحدة الرقابة الداخلية.
د- للوزير بناء على تنسيب المراقب تعيين مساعد او اكثر له اذا اقتضت متطلبات العمل ذلك.

المادة 4

أ- يرتبط المراقب بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها.
ب-يرتبط بالمراقب كل من:-
1-المساعدين.
2-المستشارين والخبراء.
3-مديري المديريات.
ج-يجوز ربط أي من مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة بأي من مساعدي المراقب وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها
المراقب لهذه الغاية.

المادة 5

المادة5 –
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المراقب او من ينيبه من اعضاء اللجنة وعضوية كل من:-
1-المساعدين.
2-مديري المديريات.
3-المستشار او الخبير الذي يسميه المراقب.
4-رئيس وحدة او اكثر يسميه المراقب.
ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
1-الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا بما يضمن تحقيق اهدافها بكفاءة عالية.
2-وضع برامج تدريب وتأهيل موظفي الدائرة.
3-الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والوحدات والاقسام0
4-مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
6-أي امور اخرى يحيلها المراقب اليها.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
ب-لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعاتها للاستئناس
برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
ج-يسمي المراقب احد موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة
تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 7

أ- للوزير بناءً على تنسيب المراقب المستند الى توصية اللجنة:-
1-احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او دمجها في غيرها او الغاؤها.
2- احداث أي فرع او مكتب للدائرة في المملكة او دمجه في غيره او الغاؤه.
ب-للمراقب بناءً على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او مكتب في المديريات او الوحدات او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 8

للمراقب اذا دعت الحاجة تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة
بشانها.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والفروع والمكاتب والاقسام ومسؤولياتها.
ب-وصف وظائف موظفي الدائرة.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات والاقسام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق