نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: –
القانون: قانون ضريبة الدخل
الوزير: وزير المالية
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المديرية: اي مديرية في مركز الدائرة او في المحافظة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهداف القانون المهام والصلاحيات التالية:
أ- ادارة عملية فرض الضريبة وتحصيلها ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها.
ب- تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
جـ- تنمية الجهاز الاداري في الدائرة وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية فيها.
د- القيام بالدراسات والبحوث والاحصاءات الضريبية.
هـ – المشاركة في مناقشة مشروعات التشريعات ذات العلاقة بضريبة الدخل.

المادة 4

المادة 4- يتكون الجهاز الاداري للدائرة من:
أ- المدير العام.
ب- مساعدي المدير العام.
ج المستشارين
د- المديريات والمكاتب التالية في مركز الدائرة: –
1- مديرية التقدير.
2- مديرية التدقيق
3- مديرية التحصيل
4- مديرية الشؤون القانونية
5- مديرية الشؤون الادارية
6- مديرية الشؤون المالية
7- مديرية ضريبة دخل الشركات المساهمة
8- مديرية ضريبة دخل الموظفين والمستخدمين
9- مديرية التطوير الاداري والتدريب
10- مديرية المعلومات وسجل المكلفين
11- مديرية الرقابة الداخلية
12- مديرية الحاسوب
13- مكتب المدير العام
هـ- المديريات في المحافظات.

المادة 5

المادة 5- يكون المدير العام مسؤولاً امام الوزير عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها ويرتبط
به كل من:
أ- المساعدين
ب- المستشارين
ج- مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات والمناطق باستثناء من يتقرر ارتباطهم بأي من المساعدين وفقاً للتعليمات
الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام ويكون كل منهم مسؤولاً عن تنفيذ الواجبات المنوطه به وعن حسن سير العمل في المديرية.
د- مكتب المدير العام ويتألف من:
1- وحدة المتابعة والتنسيق
2- وحدة تشجيع الاستثمار
3- وحدة العلاقات العامة
4- وحدة السكرتاريا

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز للوزير بناءً على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في مركز الدائرة او في المحافظات او الغاء
أي منها او دمجها في غيرها.
ب-يجوز للوزير بناءً على تنسيب من المدير العام وكلما دعت الحاجة احداث مديرية ضريبة دخل في أي منطقة في المملكة او
الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 7

المادة 7- أ- للمدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة ضمن المديريات او الغاء أي منها او
دمجها في غيرها.
ب- يكون رئيس القسم في أي مديرية مرتبطاً بالمدير المختص ومسؤولاً امامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام والواجبات الموكوله
اليه.
ج- يكون رئيس الشعبة في اي مديرية مرتبطا برئيس القسم المختص ومسؤولا امامه عن ادارة الشعبة وتنفيذ المهام والواجبات
الموكولة اليه.

المادة 8

المادة 8- أ – تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائباً للرئيس.
2- المستشارين
3- مديري المديريات
ب – تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع الاجراءات التنفيذية الواجب اتباعها في مجالات التقدير والتدقيق والتحصيل والمعلومات.
2- وضع الخطة العامة لعمل الدائرة وتقييم تنفيذ الوحدات الادارية المختلفة لها.
3- وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم في الدائرة.
4- اعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة.
5- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة.
6- دراسة مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بضريبة الدخل.
7- اي امور اخرى يكلفها بها المدير العام.
ج- للمدير العام ان يؤلف لجاناً خاصة تتولى دراسة أي موضوعات يحيلها الى اي منها لدارستها ورفع توصياتها الى اللجنة
لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

المادة 9

المادة 9- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين
وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الدائرة للاشتراك في اجتماعاتها وذلك للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج – يختار المدير العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بها على ان توقع المحاضر من المدير العام وامين السر.

المادة 10

المادة 10 – أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى اي من مديري المديريات.

ج – يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطياً ومحدداً.

المادة 11

المادة 11 – يصدر الوزير بناءً على تنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:

أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمديريات المرتبطة بكل منهم وكذلك تحديد مهام المستشارين.
ب- تحديد مهام المديريات ومسؤوليات وصلاحيات مديري هذه المديريات.
ج- وصف اعمال الموظفين والمستخدمين في الدائرة وتصنيف الوظائف.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الدائرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق