نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنــة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون ضريبـــة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول بهما.
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0
المدير العام:مدير عام الدائرة.
المديرية:أي مديرية في مركز الدائرة او في المحافظة.
المدير:مدير المديرية.
اللجنة:لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهداف القانون المهام والصلاحيات التالية:-
أ-ادارة عملية فرض الضريبة وتحصيلها بكفاءة وفاعلية ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها.
ب- مواكبة التطورات الاقتصادية في مجال الضريبة والعمل على تحديث التشريعات الضريبية بما يكفل تشجيع الاستثمار وتحقيق
العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المكلفين.
ج-تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لمساعدتهم على الحد من التهرب الضريبي 0
د-تنمية الجهـاز الاداري في الدائرة وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية فيها.
هـ-رفد الخزينة العامة بالايرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة للحكومة.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ-المدير العام.
ب-مساعدي المدير العام.
ج-المستشارين والمفتشين.
د-مكتب المدير العام.
هـ-المديريـات التالية:-
1-مديرية الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة.
2-مديرية الشؤون القانونية.
3-مديرية تقنية المعلومات.
4-مديرية الاعلام وخدمة الجمهور.
5-مديرية التخطيط والتطوير.
6-مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.
7-مديرية الشؤون الادارية.
8-مديرية الشؤون المالية.
9-مديرية المراكز الرقابية.
10-مديرية تقدير وتدقيق ضريبة كبار المكلفين.
11-مديرية المعلومات والتحري.
12-مديرية المتابعة والتحصيل والتنفيذ.
13-مديرية تقدير وتدقيق الشركات.
14-مديرية تقدير وتدقيق ضريبة المبيعات.
15-مديرية ضريبة الموظفين والمستخدمين.
16-مديرية السجل والاعفاءات والخدمات الضريبية.
17-مديرية ضريبة جنوب عمان.
18-مديرية ضريبة شمال عمان.
19-مديرية ضريبة غرب عمان.
20-مديرية ضريبة وسط وشرق عمان.
21-مديرية ضريبة الزرقاء.
22-مديرية ضريبة اربد.
23-مديرية مكاتب الخدمات.
و- مكاتب الخدمات التالية:-
1-مكتب خدمات ضريبة البلقاء.
2-مكتب خدمات ضريبة عجلون.
3-مكتب خدمات ضريبة المفرق.
4-مكتب خدمات ضريبة الطفيلة.
5-مكتب خدمات ضريبة معان.
6-مكتب خدمات ضريبة مادبا.
7-مكتب خدمات ضريبة الكرك.

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها.
ب-يرتبط بالمدير العام كل من:-
1-المساعدين.
2-المستشارين والمفتشين.
3-مدير مكتب المدير العام.
4-مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات باستثناء من يقرر ارتباطهم بأي من المساعدين وفقا للتعليمات الصادرة
بمقتضى احكام هذا النظام ، ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن حســن سير العمل في المديرية
التي ترتبط به ، حسب مقتضى الحال.
ج-يرتبــط بالمساعدين مديرو المديريات الذين يقــرر المدير العام ارتباطهم بهم.
د-يرتبط بمدير مديرية مكاتب الخدمات كل من رؤساء مكاتب الخدمات في المحافظات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير
العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.
هـ-يكون رئيس القسم في المديرية مرتبطا بالمدير المختص ومسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات
المنوطة به.
و-يكون رئيس الشعبة في المديرية مرتبطا برئيس القسم ومسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة
به.

المادة 6

على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (5) من هذا النظام ، يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من المدير
العام وامين عام الوزارة ان يرتبط رئيس وموظفو مكاتب الخدمات في المحافظات بمدير مديرية المالية في المحافظة.

المادة 7

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
2-مديري المديريات في مركز الدائرة.
3-اربعة من المستشارين والمفتشين ومديري المديريات في المحافظات يسميهم المدير العام.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها:-
1-وضع الخطة العامة لعمل الدائرة والاجراءات التنفيذية الواجب اتباعها في مجالات تقدير الضريبة وتدقيقها وتحصيلها
0
2-وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
3-دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4-دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
5-دراسة التقارير والتوصيات المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة التي يشكلها المدير العام وفقا لاحكام المادة (9)
من هذا النظام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
6-اعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة.
7-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضــة عليــها دون ان يكون له حق التصويت.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها على ان توقع المحاضر من رئيس الاجتماع.

المادة 9

للمدير العام تشكيل لجنة دائمة او مؤقتة على ان تحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا لما تقتضيه مصلحة
العمل في الدائرة.

المادة 10

أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة:-
1-احداث أي مديرية في الدائرة.
2-الغاء أي من المديريات في الدائرة او دمجها في غيرها.
ب-للمدير العام بناء على توصية اللجنة:-
1-احداث أي مكتب او قسم او شعبة ضمن المديرية
2-الغاء أي مكتب او قسم او شعبة ضمن المديرية او دمج أي منها في غيرها.

المادة 11

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى أي من المستشارين او المفتشين او مديري المديريات او رؤساء المكاتب.
ج-يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطياً ومحدداً.

المادة 12

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
?أ-مهام المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.
?ب-المهام والواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمستشارين والمفتشين.
?ج-المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات ورؤساء المكاتب والاقسام والشعب.
?د-وصف اعمال موظفي الدائرة.
هـ- العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.

المادة 13

يلغى بموجب هذا النظام كل من نظام التنظيـم الاداري لدائرة ضريبة الدخل رقـــم (81) لسنة 1999 ونظام التنظيم الاداري
لدائرة الضريبة العامة على المبيعات رقم (44) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما سارية المفعول
الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق