نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير الماليــة.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المديرية: اي مديرية في الدائرة.
المركز الجمركي: أي مركز جمركي في الدائرة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق في الدائرة.

المادة 3

تهدف الدائرة إلى تقديم خدمة جمركية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي
وذلك بالقيام بما يلي:-
أ- تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ب- تسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى.
ج- رفد خزينة الدول بالايرادات.
د- مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقا لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات
النافذة.
هـ- مكافحة التهريب.
و- المساهمة في حماية المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة.
ز- المساهمة في مراقبة الانشطة التجارية لمنع غير المشروع منها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة على النحو التالي:-
أ-المدير العام0
ب-مساعدا المدير العام0
ج- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الادارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الشؤون القانونية.
4- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
5- مديرية الشؤون الجمركية الفنية.
6- مديرية الاعفاءات وتشجيع الاستثمار.
7- مديرية القيمة والرقابة.
8- مديرية مكافحة التهريب.
9- مديرية الاوضاع المعلقة للرسوم
0 1- مديرية الحاسوب.
11- مديرية التخطيط والتنظيم.
12- مديرية الموارد البشرية 0
د- وحدة الاتصالات والسيطرة الالكترونية.
هـ- مركز التدريب الجمركي.
و- المراكز الجمركية.
ز- المختبرات 0

المادة 5

يجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام تعيين مستشارين في الدائرة وفقا لمتطلبات عملها.

المادة 6

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- المساعد للشؤون الإدارية والمالية والحاسوب0
2- المساعد للشؤون الجمركية0
3- المستشارين.
4- مديرية الشؤون القانونية0
5- مديرية التخطيط والتنظيم0
6- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
7- مركز التدريب الجمركي.
8- المراكز الجمركية.
9- المختبرات.
10- مكتب المدير العام.

المادة 7

أ- ترتبط بالمساعد للشؤون الإدارية والمالية والحاسوب المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الادارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية الحاسوب.
ب- ترتبط بالمساعد للشؤون الجمركية المديريات التالية:-
1-مديرية مكافحة التهريب0
2-مديرية القيمة والرقابة.
3-مديرية الأوضاع المعلقة للرسوم0
4-مديرية الإعفاءات وتشجيع الاستثمار0
5-مديرية الشؤون الجمركية الفنية0

المادة 8

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-مساعديّ المدير العام ويسمي المدير العام احدهما نائبا للرئيس يتولى صلاحياته في حال غيابه0
2-مديري المديريات في الدائرة.
3-اثنين من مديري المراكز الجمركية يعينهما المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1- اداء الدائرة وانجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها بما يضمن تحقيق اهدافها على النحو الامثل.
2- خطط وبرامج عمل الدائرة وسبل متابعة تنفيذها.
3- الخطة العامة لبرامج التدريب لموظفي الدائرة.
4- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
6- تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والاقسام وفقا لمتطلبات العمل.
7- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

المادة 9

أ-تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب-لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة او أي شخص من خارجها للمشاركة في
اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة.
د-يسمى المدير العام أحد موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها0

المادة 10

أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة:-
1- إحداث أي مديرية في الدائرة أو دمج أي من المديريات او الوحدات في غيرها او الغاء أي منها.
2- تحديد المستويات الإدارية للمراكز الجمركية وأي وحدة إدارية أخرى بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
ب-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي قسم في المديرية أو دمجه في غيره او الغاؤه 0

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الإدارية والمراكز في الدائرة.
ب- وصف وظائف موظفي الدائرة0
ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الإدارية في الدائرة0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق