نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المفتي العام:المفتي العام للمملكة 0
الدائرة:دائرة الافتاء العام 0
الامين العام:امين عام الدائرة / امين الفتوى 0
المفتي:المفتي في المحافظة 0
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :-
أ-المفتي العام 0
ب-الامين العام 0
ج- المفتين 0
د-المديريات التالية :-
1-مديرية البحوث والدراسات الاسلامية 0
2-مديرية العلاقات والاعلام 0
3-مديرية الشؤون المالية والادارية 0
4-مديرية الديوان 0
هـ- الوحدتين التاليتين :-
1-وحدة الرقابة الداخلية 0
2-وحدة الحاسب الالي 0
و- مكاتب الافتاء في المحافظات 0
المادة 4
ينشأ في مركز كل محافظة مكتب للافتاء يشرف عليه المفتي 0
المادة 5
أ- يرتبط الامين العام بالمفتي العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مركز الدائرة او في مكاتب الافتاء في المحافظات 0
ب- يرتبط المفتون اداريا بالامين العام 0
ج – يرتبط مديرو المديريات والوحدات بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به 0
المادة 6
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من :-
1-الامين العام 0 نائبا للرئيس
2-المفتين الذين يقرر المفتي العام تسميتهم 0
3-مديري المديريات في الدائرة 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها للمفتي العام :-
1- دراسة خطط عمل الدائرة واقتراح السبل للنهوض بها لتأدية رسالتها 0
2- اعداد تصنيف الوظائف في الدائرة 0
3- اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول التشكيلات فيها 0
5- أي امور اخرى يحيلها المفتي العام اليها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها
بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0
د- يسمي المفتي العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد
اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها 0
هـ- لرئيس اللجنة دعوة من يراه من الموظفين العاملين في الدائرة او من خارجها للاستئناس بآرائهم في الامور
المعروضة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت 0
المادة 7
المادة7 –
أ- للمفتي العام بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها 0
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة في المديرية او الوحدة او المكتب او الغاء أي منها او دمجها في غيرها 0
المادة 8
يصــدر المفتي العـام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ?-تحديد مهام المديريات والوحدات ومسؤوليات مديريها 0
ب?-تصنيف الوظائف في الدائرة 0
ج?-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات في الدائرة والاقسام والشعب في أي منها 0
المادة 9
يلغى نظام الافتاء رقم (17) لسنة 1997 0