نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة الاراضي والمساحة.
المدير العام:مدير عام الدائرة.
المديرية:أي مديرية في مركز الدائرة.
اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها وعليها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
ا- اجراء مسح شامل لاراضي المملكة وتنفيذ جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
ب- تسجيل حق ملكية الاموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
ج- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها اعتمادا على شبكة المثلثات الوطنية من الدرجات الاولى
والثانية والثالثة التي يتولى المركز الجغرافي الملكي الاردني انشاءها.
د- انجاز معاملات تسجيل الاموال غير المنقولة وتحقيق الرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
هـ- ادارة املاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التأجير والتفويض والتخصيص وكذلك استملاك الاراضي لغايات
النفع العام.
و- اجراء تقدير شامل لقيم الاموال غير المنقولة وتعديله لغايات اجراء المعاملات التسجيلية.
ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
ح-تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتماها اساساَ لنظام المعلومات الوطني.
ط- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ‌-  الوزير.

ب‌- المدير العام.

ج- مساعد المدير العام .

د-  الإدارات التالية:-

1- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:-

أ-   مديرية الموارد البشرية.

ب- مديرية الشؤون المالية.

ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

د-  مديرية الشؤون القانونية.

هـ- مديرية الشؤون الإدارية.

و-  مديرية الارشفة والوثائق.

ز- مديرية تسهيل الاستثمار .

2- إدارة الشؤون الفنية وتتكون من المديريات التالية:-

أ-  مديرية التدقيق و التقدير العقاري.

ب- مديرية التسوية و المساحة .

ج- مديرية الخدمات المساحية.

 

3- إدارة شؤون أملاك الدولة وتتكون من المديريات التالية:-

أ-   مديرية الاستملاك .

ب- مديرية المحافظة على أملاك الدولة .

ج- مديرية استثمار أملاك الدولة.

4- إدارة شؤون تسجيل الشمال وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية تسجيل أراضي اربد.

ب- مديرية تسجيل أراضي عجلون.

ج- مديرية تسجيل أراضي جرش.

د- مديرية تسجيل أراضي  الرمثا.

هـ- مديرية تسجيل أراضي  دير ابي سعيد.

و- مديرية تسجيل أراضي  الشونه الشمالية.

ز- مديرية تسجيل أراضي  بني كنانة.

ح- مديرية تسجيل أراضي  الطيبة.

ط- مديرية تسجيل أراضي المزار الشمالي.

ي- مديرية تسجيل أراضي  المفرق.

ك- مديرية تسجيل أراضي البادية الشمالية.

5- إدارة شؤون تسجيل الوسط وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية تسجيل أراضي عمان.

ب- مديرية تسجيل أراضي شمال عمان.

ج- مديرية تسجيل أراضي  جنوب عمان.

د- مديرية تسجيل أراضي  غرب عمان.

هـ- مديرية تسجيل  أراضي ناعور. 

و- مديرية تسجيل  أراضي الموقر.

ز- مديرية تسجيل أراضي  مادبا.

ح- مديرية تسجيل أراضي  الزرقاء.

ط- مديرية تسجيل أراضي السلط.

ي- مديرية تسجيل أراضي ذيبان.

ك- مديرية تسجيل أراضي الشونة الجنوبية.

ل- مديرية تسجيل أراضي دير علا.

م- مديرية تسجيل أراضي شرق عمان.

 

6- إدارة شؤون تسجيل الجنوب وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية تسجيل أراضي الكرك.

ب- مديرية تسجيل أراضي القصر.

ج- مديرية تسجيل أراضي الاغوار الجنوبية .

د- مديرية تسجيل أراضي  المزار الجنوبي.

هـ- مديرية تسجيل أراضي  الطفيلة. 

و- مديرية تسجيل أراضي  بصيرا.

ز- مديرية تسجيل أراضي  العقبة.

ح- مديرية تسجيل أراضي  معان.

ط- مديرية تسجيل أراضي الشوبك.

ي- مديرية تسجيل أراضي  وادي موسى.

هـ- الوحدات التالية:-

1-  وحدة الرقابة الداخلية.

2-  وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

3-  وحدة التحول الالكتروني .

4-  وحدة إدارة المخاطر .

و- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- مساعد المدير العام .

2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.

3- وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

4- وحدة التحول الالكتروني .

5- وحدة إدارة المخاطر .

6- مكتب المدير العام.

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

 

المادة 7

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى(لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

  1. مساعد المدير العام    نائبا للرئيس.
  2. مديري الإدارات في الدائرة.
  3. مديري المديريات في مركز الدائرة الذين يسميهم المدير العام .
  4. ثلاثة من مديري مديريات التسجيل في المحافظات يختارهم المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد .

ب-تختص اللجنة بما يلي:-
1-بحث خطط الدائرة ومشروعاتها وبرامجها ومتابعة تنفيذها.
2-متابعة سير العمل في الدائرة وتقديم الاقتراحات من اجل تحسين الاداء.
3-اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة.
4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

ج-ترفع اللجنة توصياتها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

المادة 8

أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ان يدعو اياً من العاملين في الدائرة او خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج-يختار المدير العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود و المعاملات الخاصة بها.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ –  تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق