نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية لسنة 1972)
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الوكيل: وكيل وزارةالتربية والتعليم
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
المدير: مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
اللجنة: لجنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.

المادة 3

المادة 3- يتكون مكتب المديرية من:
أ- مدير مسؤول امام الوكيل مباشرة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة/ اللواء.
ب- مساعد فني للمدير ويشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها:
1- التوجيه والتدريب
2- التعليم العام
3- التعليم الخاص
4- الوسائل التعليمية
5- مكافحة الامية وتعليم الكبار
6- الارشاد النفسي والاجتماعي
7- النشاط المدرسي
جـ- مساعد اداري للمدير ويشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها:
1- الاحصاء والتخطيط
2- الابنية المدرسية ولجان التربةي والتعليم المحلية.
3- المحاسبة
4- اللوازم
5- شؤون الموظفين
6- الصحة والتغذية المدرسية
7- الامتحانات
د- رئيس ديوان يتولى تنسيق العمل بين مختلف اقسام المديرية ويساعد المدير في متابعة انجاز كافة اعمالها كما يشرف على
اعمال القلم والطباعة والنسخ والاذنة والمواصلات الهاتف والاستعلامات في مكتب المديرية.

المادة 4

المادة 4- تناط بالمديرية مسؤوليات التعليم ورفع مستواه في المؤسسات التعليمية في المحافظة او اللواء تنفيذا لاحكام
القوانين والانظمة والتعليمات وفي ضوء السياسة والخطط التربوية التي تضعها الوزارة.

المادة 5

المادة 5- يكون المساعد الفني مسؤولا امام المدير وتكون مهامه الاساسية ما يلي:
أ- تقديم النصح والمشورة من ناحية فنية الى جميع المعلمين والمعلمات وتنفيذ الخطط التي تضعها الوزارة للتدريب والتأهيل.
ب- التعاون مع مختلف الاقسام لاعداد تشكيلات المدارس الحكومية ومعرفة التخصصات المطلوبة من المعلمين ومعالجة القضايا
التي تتعلق بالطلبة.
ج- الاشرااف على التعليم في المدارس الخاصة والتأكد من مراعاة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها.
د- اعداد واستخدام كافة الوسائل المعينة لعملية التربية والتعليم من مكتبات ومختبرات ووسائل ايضاح وتلفزيون واذاعة
وغير ذلك.
هـ- تنفيذ الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم الكبار.
و- وقاية الطلبة من الوقوع في المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدتهم على حلها عن طريق الارشاد النفسي والاجتماعي.
ز- الاشراف على النشاط المدرسي بكافة صوره (الكشفي والرياضي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك).

المادة 6

المادة 6- يكون المساعد الاداري مسؤولا امام المدير وتكون مهامه الرئيسية ما يلي:
أ- جمع واعداد الاحصاءات التربوية للمحافظة او اللواء وتزويد الوزارة بكل ما تطلبه منها والتعاون مع اقسام المديرية
الاخرى في اعداد الخطط التربوية للمحافظة او اللواء.
ب- متابعة القضايا والمعاملات المتعلقة بالابنية المدرسية وصيانتها وبلجان التربية والتعليم المحلية.
جـ- الاشراف على المعاملات المالية في المحافظة او اللواء ومتابعة تنفيذها.
د- التعرف على حاجات المدارس من الاثاث والكتب والمواد الاخرى والعمل على تأمينها وتوزيعها والاشراف على المعاملات
المتعلقة بها.
هـ- الاشراف على تنظيم واعداد السجلات والملفات الخاصة بالموظفين والمعلمين والمستخدمين في المديرية ومتابعة معاملاتهم
وقضاياهم.
و- الاشراف على الخدمات الصحية وعلىالتغذية في المدارس.
ز- الاشراف على تنفيذ التعليمات التي ترد من الوزارة فيما يتعلق بالامتحانات المدرسية والعامة وحفظ جداول العلامات
وتصديق وثائقها.

المادة 7

المادة 7- أ- يرئس كل قسم موظف مسؤول امام المساعد المختص، ويمكن ان يعهد الى رئيس واحد الاشراف على اكثر من قسم واحد
في الوقت نفسه في ضوء حجم العمل على ان تكون هذه الاقسام تابعة لمساعد واحد.
ب- للمدير ان يكلف اي موظف او مستخدم في المديرية بالعمل في اي قسم فيها غير القسم الذي يعمل فيه اذا اقتضت ذلك ظروف
العمل.

المادة 8

المادة 8- أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء من:
1- المدير رئيسا
2- المساعد الاداري عضواً
3- المساعد الفني عضواً
4- احد رؤساء الاقسام التابعة للمساعد الفني عضو او ينتخبه رؤساء الاقسام الفنية سنويا.
5- احد رؤساء الاقسام التابعة للمساعد الاداري عضوا وينتخبه رؤساء الاقسام الادارية سنويا.
6- موجهين تربويين عضوين ينتخبهما الموجهون التربويون في المديرية سنويا.
ب- يتولى رئيس الديوان سكرتيرية اللجنة.
جـ- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه المساعدالاعلى درجة.
د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور (5) من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بأغلبية اربعة اصوات. ويجوز دعوة اي
موظف للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يكون اجتماع اللجنة دوريا كل اسبوع ويمكن ان تجتمع اكثر من مرة في الاسبوع اذا اقتضت الضرورة ذلك.
و- تقوم اللجنة بالمهام التالية:
1- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
2- أ- وضع اسس سليمة مقنعة لنقل المعلمين والمستخدمين من مكان الى آخر في المحافظة او اللواء في ضوء الصلاحيات المخولة
للمدير بتفويض من الوزير او الوكيل بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ويجوز للوزير او الوكيل نقض اي قرار
نقل.
ب- تنسيب نقل الموظفين والمعلمين والمستخدمين بين المحافظات والالوية بالاتفاق بين المديرين في تلك المحافظات والالوية
وبموافقة الوزير.
جـ- التنسيب الى الوزارة بنقل الموظفين من المكتب واليه.
3- معالجة المسائل العامة المتعلقة بالتربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
4- دراسة قرارات مجالس المعلمين بالنسبة لنتائج الطلبة المدرسية السنوية.
5- دراسة القضايا التي يرى المدير او اثنان من اعضاء اللجنة احالتها اليها.

المادة 9

المادة 9- تضع الوزارة تعليمات تتضمن وصفا تفصيليا لمهام اقسام واجهزة المديرية في ضوء ما جاء في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق