نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة : دائرة قاضي القضاة.
المديرية : اي مديرية في الدائرة .
المدير : مدير المديرية.
اللجنة : لجنة التخطيط والتطوير في الدائرة.

المادة 3

أ- يتولى ادارة الدائرة قاضي القضاة ويمارس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بها ويرتبط برئيس الوزراء.
ب- يمارس مدير المحاكم الشرعية في الدائرة صلاحية الامين العام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ويرتبط بقاضي
القضاة، ويتولى صلاحياته ومسؤولياته عند غيابه او شغور مركزه.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :-
أ – قاضي القضاة .
ب – مدير المحاكم الشرعية .
ج – المديريات التالية :-
1- مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية.
2- مديرية التفتيش القضائي .
3- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
4- مديرية شؤون القضاة.
5- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري .
6- مديرية الشؤون القانونية .
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات .
8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
9- مديرية الشؤون الإدارية.
10- مديرية الشؤون المالية .
د- الوحدتين التاليتين :-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الأهلة والمواقيت.
هـ- مكتب قاضي القضاة.
و- مكتب مدير المحاكم الشرعية.

المادة 5

يرتبط بقاضي القضاة كل من :-
أ – مدير المحاكم الشرعية.
ب – مكتب قاضي القضاة.
ج – مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية.
د – مديرية التفتيش القضائي.
هـ – مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
و – وحدة الرقابة الداخلية.
ز – وحدة الأهلة والمواقيت.

المادة 6

يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:-
أ- مكتب مدير المحاكم الشرعية.
ب- مديرية شؤون القضاة.
ج- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري.
د- مديرية الشؤون القانونية.
هـ- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات.
و- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ز- مديرية الشؤون الإدارية.
ح- مديرية الشؤن المالية .

المادة 7

أ . تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:

1- مدير المحاكم الشرعية.

2- رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية.

3. مديري المديريات.

ب. يكون مدير المحاكم الشرعية نائباً لرئيس اللجنة ويكون مدير مديرية الشؤون القانونية مقرراً للجنة.

ج. تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.

د. لرئيس اللجنة او نائبه دعوة اي موظف من موظفي الدائرة او اي من اهل الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستعانة بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 8

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تقييم اداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير اعمالها في المستقبل.
ب- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
ج- دراسة اي امور اخرى تحال اليها من قاضي القضاة.

المادة 9

لقاضي القضاة ان يستعين بمن يشاء من المستشارين واهل الخبرة والاختصاص والمحاضرين لقاء مكافآت مالية يقدرها، على ان يتم صرف هذه المكافآت ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.

المادة 10

يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاقسام والشعب في الدائرة.
ب- وصف اعمال الموظفين في الدائرة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين سائر الوحدات الادارية في الدائرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق