نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم القرنية على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
-المدير العام: وتشمل هذه العبارة ما يلي:-
-المدير العام للشؤون الادارية.
-المدير العام للتأمين الصحي المدني.
-المدير العام لصحة المحافظة.
-المدير العام للرعاية الصحية الاولية.
-المدير العام للخدمات العلاجية.
-مدير عام مستشفى البشير.
-المدير العام للتخطيط والتنمية.
-المدير العام للشؤون المالية والمحاسبية والاقتصادية.
المدير: مدير اي مديرية في مركز الوزارة او مدير الصحة في الوحدات الادارية وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول
به.

المادة 3

المادة 3- تتولى الوزارة في اطار قانون الصحة العامة ممارسة المهام التالية:-
أ- المشاركة في رسم السياسة الصحية على المستوى الوطني لتحديد الادوار المنوطة بكل قطاع صحي فرعي بما يكفل منع الازدواجية
وتحقيق اعلى قدر من التنسيق وكفاءة الاداء
ب- النهوض بالصحة العامة وضمان سلامة البيئة والغذاء والوقاية من الامراض والاوبئة واحداث المرافق اللازمة لاداء هذا
الدور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المختصة بالبيئة.
ج- توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمجتمع وافراده ضمن الامكانات المتوفرة ومراقبة اداء القطاعات الصحية الاخرى
بما في ذلك ما تقوم به الادارات المحلية والجهات الحكومية المختصة.
د- تنظيم مزاولة المهن الطبية المختلفة في جميع القطاعات الصحية بما في ذلك ترخيص المؤسسات الصحية والعاملين في مختلف
المهن الصحية.
هـ- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والعربية والدولية ومؤسسات التعليم الطبي
بما يتضمنه ذلك ممن تمثل صحي وتبادل الدورات والبعثات والمعونات الفنية في سائر نواحي الرعاية الصحية والخدمات المنبثقة
عنها والمشاركة في نشاطات تلك المؤسسات والهيئات.
و- اجراء الدراسات والبحث والاستقصاء وتنظيم الاحصاءات وتوفير المعلومات ذات العلاقة بالصحة والتي تعتبر الاساس
لاعداد خطة عمل الوزارة المتكاملة وضمان تطويرها فنياً.
ز- توفير الخدمات الفنية والتعليمية اللازمة لتنفيذ مهام الوزارة والعمل على تطوير الاداء الفني والاداري بما يضمن
الارتقاء بمستوى الخدمات لصحة المقدمة ورفع كفاءة الاداء اوالتقويم المستمر لاداء الاجهزة التابعة لها.
ح- اقتراح التشريعات واصدار التعليميات التي يتطلبها عمل الوزارة.

المادة 4

المادة 4- يتكون الجهاز الاداري في مركز الوزارة مما يلي:-
أ- الامين العام
ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية الابنية والاراضي.
2- مديرية الخدمات العامة والنقل والصيانة.
3- مديرية التزويد.
4- مديرية المشتريات.
5- مديرية شؤون الموظفين.
6- مديرية الرقابة وضبط الجودة.
ج-مدير عام التخطيط والتنمية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط والمشاريع.
2- مديرية التعليم والتدريب.
3- مديرية المعلومات والدراسات.
د- مدير عام الرعاية الصحية الاولية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية صحة البيئة.
2- مديرية التغذية وصحة الغذاء.
3- مديرية الامومة والطفولة.
4- مديرية رقابة الامراض.
5- مديرية السلامة الصحية.
6- مديرية الصحة المدرسية.
هـ- مدير عام الخدمات العلاجية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية المختبرات.
2- مديرية المؤسسات والمهن الطبية.
3- مديرية الدواء.
4- مديرية التمريض.
5- مديرية المراكز المتخصصة.
و- مدير عام الشؤون المالية والمحاسبية والاقتصادية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية المالية والمحاسبة.
2- مديرية النفقات.
3- مديرية التدقيق.
4- مديرية الموازنة.
5- مديرية الاقتصاد الصحي
ز- المدير العام للتامين الصحي المدني.
ح- المستشارون.
ط- مدير مكتب الوزير.

المادة 5

المادة 5- أ- تنشأ في كل محافظة مديرية تسمى (مديرية صحة المحافظة) ويرأسها مدير عام، وترتبط به جيمع مديريات الصحة
والمستشفيات الحكومية في الوحدات الادارية التابعة لها ويرتبط مديروها بالمدير العام مباشرة ويكونون مسؤولين امامه
عن مهامهم الوظيفية.
ب- يعين المدير العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 6

المادة 6- أ- يرتبط بالوزير:-
1- الامين العام.
2- المدير العام للتامين الصحي المدني.
3-المدير العام للتخطيط والتنمية.
4- المستشارون.
5- مدير مكتب الوزير.
6- مدير العلاقات العامة والاعلام.
ب- للوزير تعيين مستشار او اكثر له في الامور التي يحددها.
ج- -مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يرتبط المديرون العامون الاخرون بالامين العام ويكونون مسؤولين امامه
عن شؤون المديريات التي يترأسونها وعن حسن سير العمل فيها.

المادة 7

المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتطوير) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائب الرئيس
2-المديرين العامين.
3- المدير العم للتأمين الصحي المدني.
4- المستشار القانوني.
5- مدير العلاقات العام والاعلان.
ب- للوزير ان يدعو ايا من موظفي الوزارة او المستشارين فيها لحضور اي اجتماع للجنة دون ان يكون لهم حق التصويت
ج- تتلى اللجنة المهام الصلاحيات التالية:-
1- مناقشة خطط الوزارة ومتاعبة تنفيذها ومناقشة مشروع الميزانية السنوية ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والمعايير
والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة.
2- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختلفة.
3- دراسة الامور والقضايا الفنية والادارية التي يرى رئيس اللجنة عرضها عليه.
د- تجتمع اللجنة دورياً بدعوة من الوزير او الامين العام في حالة غيابه.
هـ- يكون اجتماع اللجنة قانونياً اذا حضر ثلثا الاعضاء على ان يكون الوزير او الامين العام في حالة غيابه واحدا منهم
وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه
رئيس الاجتماع.
و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها

المادة 8

المادة 8- أ- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى الامين العام او المديرين العامين
ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات المعمول بها الى المديرين العامين او
المديرين.

المادة 9

الماده 9-
للوزير بناءاً على تنسيب لجنة التخطيط والتطوير احداث اي مديرية او قسم او شعبة في الوزارة او الغاء اي منها او دمجها
مع غيرها.

المادة 10

للوزير تعيين مساعدين للمديرين العامين ومديري الصحة والمديرين المركزيين ومديري المستشفيات وفق مصلحة العمل.

المادة 11

المادة 11- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد المهام الفنية والمالية والادارية للامين العام وللمديرين العامين والمستشارين
ب- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات والوحدات والمكاتب في مركز

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق