نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوكالــــــة : وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المجلــس:مجلس إدارة الوكالة.
الرئـيس :رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الوكالة.
اللجنـة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوكالة من:-
‌أ-المجلس.
‌ب-الرئيس.
‌ج- المدير العام.
‌د- مساعد المدير العام للشؤون الصحفية.
هـ – مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والفنية.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الأخبار.
2- مديرية التحرير.
3- مديرية الصحافة المتخصصة.
4- مديرية المعلومات والاعلام الإلكتروني.
5- مديرية الهندسة.
6- مديرية التطوير  المؤسسي والتدريب.

7- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

8- مديرية الموارد البشرية.

ز- وحدة الرقابة الداخلية.
ح- مكتب المدير العام.

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعدي المدير العام.
2- المديريات.
3- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي المدير العام ويسمي من بينهما نائبا له.
2- أربعة من مديري المديريات والوحدات في الوكالة يختارهم المدير العام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط الوكالة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للوكالة.
3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة.
4- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوكالة.
5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام إليها.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوكالة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يسمي المدير العام احد موظفي الوكالة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

للمدير العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الوكالة بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:-
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الوكالة أو دمجها في غيرها .
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو دمجها في غيرها .

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها.
ب- مهام مساعدي المدير العام والمديرين ورؤساء الوحدات والأقسام في الوكالة.
ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الأقسام والوحدات الإدارية في الوكالة.

المادة 10

يلغى نظام وكالة الأنباء الأردنية رقم (94) لسنة 2004.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق