نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة العمل.

الوزير

:

وزير العمل.

الأمين العام 

:

أمين عام الوزارة.

اللجنة

:

 

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- الأمين العام.

ج- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

هـ- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

و- المديريات التالية في مركز الوزارة:-

   1- مديرية التشغيل.

   2- مديرية التفتيش.

   3- مديرية السلامة والصحة المهنية.

   4- مديرية العمالة الوافدة.

   5- مديرية العاملين في المنازل.

   6- مديرية شؤون المرأة والطفل.

   7- مديرية علاقات العمل.

   8- مديرية التعاون الدولي.

   9- مديرية الموارد البشرية.

   10- مديرية الشؤون المالية.

   11- مديرية الشؤون القانونية.

   12- مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي.

   13- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

     14- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.

ز- المديريات التالية في المحافظات والالوية:-

   1- مديريات العمل.

   2- مديريات التفتيش.

   3- مديريات التشغيل.

ح- الوحدات التالية:-

   1- وحدة الرقابة الداخلية.

   2- وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي.

   3- وحدة المشاريع والفروع الإنتاجية.

   4- وحدة سلطة الاجور.

ط- مكتب الوزير.

ي- مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1-  الأمين العام.

2-  وحدة الرقابة الداخلية.

3- مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

3- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

4- وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي.

5- وحدة سلطة الأجور.

6- مكتب الأمين العام.

ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2- مديرية الشؤون المالية.

3- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

4- مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي.

5- مديرية الشؤون القانونية.

6- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.

د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-

1- مديرية التعاون الدولي.

2- مديرية التفتيش.

3- مديرية السلامة والصحة المهنية.

4- مديرية العمالة الوافدة.

5- مديرية التشغيل.

6- مديرية شؤون المرأة والطفل .

7- مديرية علاقات العمل.

8- مديرية العاملين في المنازل.

9- وحدة المشاريع والفروع الإنتاجية.

هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام         نائبا للرئيس.

2- مساعدي الأمين العام.

3- مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة.

4- ثلاثة من مديري المديريات في المحافظات والألوية يسميهم الوزير.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة .

4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ – يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ-   تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم (38) لسنة 1994 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق