نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الـــوزارة

:

وزارة العدل.

الوزيـــر

:

وزير العدل.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ – الوزير .

ب-الأمين العام .

ج- دائرة اشهار الذمة المالية.

د- دائرة إدارة قضايا الدولة.

هـ- المعهد القضائي الأردني .

و – مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .

ز- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية .

ح- المديريات التالية :-

  1- مديرية الشؤون الإدارية.

  2- مديرية الشؤون المالية.

  3- مديرية الموارد البشرية.

  4-مديرية الشؤون القانونية .

  5- مديرية تكنولوجيا المعلومات .

  6-مديرية الأبنية .

 7-مديرية حقوق الانسان .

 8-مديرية التعاون الدولي .

 9-مديرية شؤون المحاكم .

10- مديرية تطويرالاداء المؤسسي.

11- مديرية الكاتب العدل .

12- مديرية شؤون الخبرة.

13- مديرية المساعدة القانونية.

14- مديرية العقوبات المجتمعية.

ط- الوحدات التالية : –

1- وحدة الرقابة الداخلية .

2- وحدة الاتصال والاعلام .

3- وحدة قضاة المستقبل .

ي- مكتب الوزير .

ك- مكتب الأمين العام.

المادة 4

يرتبط بالوزير كل من :-

أ-الأمين العام.

ب- دائرة اشهار الذمة المالية .

ج- دائرة إدارة قضايا الدولة.

د- مديرية شؤون الخبرة.

هـ – المعهد القضائي الاردني .

و- وحدة الرقابة الداخلية  .

زـ- مكتب الوزير .

المادة 5

يرتبط بالأمين العام كل من:-

أ- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .

ب- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية .

ج- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.

د- وحدة الاتصال والإعلام.

هــ- مكتب الأمين العام.

المادة 6

 ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :-

 أ- مديرية الشؤون القانونية .

ب – مديرية حقوق الانسان .

ج – مديرية التعاون الدولي.

د- مديرية شؤون المحاكم .

هــ- مديرية الكاتب العدل .و- مديرية المساعدة القانونية.

ز- مديرية العقوبات المجتمعية.

ح- وحدة قضاة المستقبل .

المادة 7

ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-

أ- مديرية الشؤون الإدارية .

ب- مديرية الشؤون المالية .

ج- مديرية الموارد البشرية .

د- مديرية تكنولوجيا المعلومات .

هـ- مديرية الأبنية .

المادة 8

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1- الأمين العام          نائباً للرئيس.

2- مدير المعهد القضائي الاردني .

3- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية .

4-  مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .

5-  مدير مديرية تطوير الاداء المؤسسي.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها .

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر  وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .

هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 9

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 11

 يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقـــــم (66) لسنــــــــــة 2004.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق