نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية

المادة 1

.يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير

:

وزير الطاقة والثروة المعدنية.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة. 

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- الأمين العام.

ج- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية.

د- مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة.

 هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

و- المديريات التالية :-

1-مديرية دراسات المصادر الطبيعية.

2- مديرية مشاريع المصادر الطبيعية.

3- مديرية المختبرات والجودة.

4- مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

5- مديرية الكهرباء وكهربة الريف.

6- مديرية النفط والغاز الطبيعي.

7- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.

8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

9- مديرية الموارد البشرية والإدارة.

10- مديرية الشؤون المالية.

11- مديرية الخدمات المساندة.

12- مديرية الشؤون القانونية.

ز- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الإعلام.

ح- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

ط- مرصد الزلازل الأردني.

ي- المكتبين التاليين:-

1-مكتب الوزير.

2-مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- الأمين العام.

2- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

3- مرصد الزلازل الأردني.

4- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.

5- مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مساعدي الأمين العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

2-  مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.

3- مديرية الشؤون القانونية .

4-  مكتب الأمين العام.

ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية:-

1- مديرية دراسات المصادر الطبيعية.

2- مديرية مشاريع المصادر الطبيعية.

3- مديرية المختبرات والجودة.

د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الطاقة:-

1- مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

2- مديرية الكهرباء وكهربة الريف.

3- مديرية النفط والغاز الطبيعي.

 

هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية:-

1- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

2- مديرية الموارد البشرية والإدارة.

3- مديرية الشؤون المالية.

4- مديرية الخدمات المساندة

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام           نائبا للرئيس.

2- مساعدي الأمين العام.

3- مديري المديريات والوحدات وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة.

 

 

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

4- السياسة العامة المتعلقة بتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات.

5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. 

د-  للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. 

هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (26) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق