نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزارة

:

وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة والتموين.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- الأمين العام.

ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

د- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية .

هـ- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

و- إدارة التأمين وتتكون من المديريات التالية:-

1- مديرية الرقابة الفنية والمالية والتراخيص.

2- مديرية الرقابة القانونية والتشريعات.

3- مديرية حل نزاعات التأمين.

4- مديرية الدراسات والتطوير.

ز- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون الإدارية.

2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.

3- مديرية الموارد البشرية.

4- مديرية السجل التجاري المركزي.

5- مديرية التجارة.

6- مديرية ادارة المخزون.

7- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.

8- مديرية السياسات التجارية الخارجية.

9- مديرية السياسات الاقتصادية .

10- مديرية المنافسة.

11- مديرية حماية الانتاج الوطني.

12- مديرية الشؤون القانونية.

13- مديرية حماية الملكية الصناعية.

14- مديرية التنمية الصناعية.

15-مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

16- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

17- مديرية الصيانة والخدمات الفنية.

18- مديرية حماية المستهلك.

ح- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات .

ط- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الإعلام والاتصال.

3- وحدة الرقابة على المخزون.

4- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

ي- مكتب الوزير.

ك-  مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

  1-  الأمين العام.

  2- المستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية .

  3- وحدة الرقابة الداخلية.

   4- وحدة الإعلام والاتصال.

   5- مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

   1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

   2- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية .

   3- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

   4- إدارة التأمين.

   5- المديريات التالية :-

       أ- مديرية الشؤون الإدارية.

       ب- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.

       ج- مديرية الموارد البشرية.

        د- مديرية السجل التجاري المركزي.

       هـ- مديرية السياسات الاقتصادية .

        و- مديرية الشؤون القانونية.

        ز- مديرية حماية الملكية الصناعية.

       ح- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

       ط- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

       ي- مديرية الصيانة والخدمات الفنية.

  6- وحدة الرقابة على المخزون.

   7-   وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

  8- مكتب الأمين العام.

ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية :-

   1- مديرية السياسات التجارية الخارجية.

   2- مديرية المنافسة.

   3- مديرية حماية الانتاج الوطني.

   4- مديرية التنمية الصناعية.

د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية المديريات التالية :-

   1- مديرية التجارة.

   2- مديرية ادارة المخزون.

   3- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.

     4- مديرية حماية المستهلك.

هـ- ترتبط مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

 

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام         نائبا للرئيس.

2- مساعدي الأمين العام.

3- مدير إدارة التأمين .

4- اربعة من مديري المديريات والوحدات في الوزارة يسميهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام .

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزراة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

 يصدرالوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وإدارة وزارة الصناعة والتجارة رقم (94) لسنة 1998.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق