نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة |
: |
وزارة الصناعة والتجارة والتموين. |
الوزير |
: |
وزير الصناعة والتجارة والتموين. |
الأمين العام |
: |
أمين عام الوزارة. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
د- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية .
هـ- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
و- إدارة التأمين وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية الرقابة الفنية والمالية والتراخيص.
2- مديرية الرقابة القانونية والتشريعات.
3- مديرية حل نزاعات التأمين.
4- مديرية الدراسات والتطوير.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية السجل التجاري المركزي.
5- مديرية التجارة.
6- مديرية ادارة المخزون.
7- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.
8- مديرية السياسات التجارية الخارجية.
9- مديرية السياسات الاقتصادية .
10- مديرية المنافسة.
11- مديرية حماية الانتاج الوطني.
12- مديرية الشؤون القانونية.
13- مديرية حماية الملكية الصناعية.
14- مديرية التنمية الصناعية.
15-مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
16- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
17- مديرية الصيانة والخدمات الفنية.
18- مديرية حماية المستهلك.
ح- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات .
ط- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام والاتصال.
3- وحدة الرقابة على المخزون.
4- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
ي- مكتب الوزير.
ك- مكتب الأمين العام.
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- المستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية .
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة الإعلام والاتصال.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية .
3- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
4- إدارة التأمين.
5- المديريات التالية :-
أ- مديرية الشؤون الإدارية.
ب- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.
ج- مديرية الموارد البشرية.
د- مديرية السجل التجاري المركزي.
هـ- مديرية السياسات الاقتصادية .
و- مديرية الشؤون القانونية.
ز- مديرية حماية الملكية الصناعية.
ح- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
ط- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ي- مديرية الصيانة والخدمات الفنية.
6- وحدة الرقابة على المخزون.
7- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
8- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية :-
1- مديرية السياسات التجارية الخارجية.
2- مديرية المنافسة.
3- مديرية حماية الانتاج الوطني.
4- مديرية التنمية الصناعية.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية المديريات التالية :-
1- مديرية التجارة.
2- مديرية ادارة المخزون.
3- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.
4- مديرية حماية المستهلك.
هـ- ترتبط مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مساعدي الأمين العام.
3- مدير إدارة التأمين .
4- اربعة من مديري المديريات والوحدات في الوزارة يسميهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام .
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزراة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدرالوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة
المادة 8
يلغى نظام تنظيم وإدارة وزارة الصناعة والتجارة رقم (94) لسنة 1998.