نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة |
: |
وزارة الشباب . |
الوزير |
: |
وزير الشباب . |
الأمين العام |
: |
أمين عام الوزارة . |
|
|
|
الصندوق |
: |
صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ في الوزارة. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ – الوزير .
ب- الأمين العام .
ج- المدن الشبابية التالية :-
1- مدينة الحسين للشباب .
2- مدينة الحسن للشباب .
3- مدينة الأمير محمد للشباب .
4-مدينة الأمير حمزة للشباب .
5- مدينة الأمير هاشم للشباب .
د- الصندوق .
هـ- مركز إعداد القيادات الشبابية .
و- مساعدي الأمين العام .
ز- المديريات في مركز الوزارة :-
1- مديرية الشؤون الإدارية .
2- مديرية الشؤون المالية .
3- مديرية الشؤون الهندسية والزراعية .
4- مديرية الاعمال والاتصال .
5- مديرية الأندية والهيئات الشبابية .
6- مديرية الشؤون الشبابية .
7- مديرية المنظمات والتعاون الدولي.
ح- مديريات الشباب في المحافظات .
ط- الوحدات التالية :-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة الشؤون القانونية .
3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي .
4- وحدة تكنولوجيا المعلومات .
ي- مكتب الوزير .
المادة 4
– أ – يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام .
2- مدينة الحسين للشباب .
3- الصندوق .
4- مركز إعداد القيادات الشبابية .
5- وحدة الرقابة الداخلية .
6- مكتب الوزير .
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- المدن الشبابية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام .
3- المديريات.
4- وحدة الشؤون القانونية .
5- وحدة تطوير الأداء المؤسسي
6- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
- مكتب الأمين العام .
المادة 5
أ – تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام نائبا للرئيس .
2- مدير الصندوق .
3- مدير مدينة الحسين للشباب .
4- مدير مركز إعداد القيادات الشبابية .
5- مساعدي الأمين العام .
6-اثنين من مديري المديريات يسميهما الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها .
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها .
المادة 6
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ – تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها . ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة . |
المادة 8
يلغى نظام التنظيم الأداري للمجلس الأعلى للشباب رقم (30 ) لسنــــة 2002 .