نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزارة

:

وزارة الشؤون البلدية .

الوزير

:

وزير الشؤون

البلدية .

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة .

اللجنة       

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

تناط بالوزارة مهمة الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتنظيمية والاعمار سواء داخل حدود التنظيم او خارجه.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ-الوزير.

ب-الأمين العام .

ج-مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

د-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

هـ- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات.

و-مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني.

ز-مساعد الأمين العام لشؤون الأقاليم.

ح-المديريات التالية:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2- مديرية الشؤون الإدارية.

3- مديرية الشؤون المالية.

4- مديرية التدريب والتطوير المؤسسي.

5- مديرية العطاءات والمشاريع.

6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

7- مديرية التنمية المحلية.

8- مديرية شؤون المجالس البلدية والمحلية.

9- مديرية إدارة النفايات الصلبة.

10- مديرية الرقابة على البلديات.

11- مديرية التخطيط الشمولي.

12- مديرية تنظيم المدن والقرى.

13- مديرية الشؤون البلدية في المحافظات.

ط- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة البرامج الدولية.

3- وحدة الشؤون القانونية.

4- وحدة ضبط الجودة.

5- وحدة العلاقات العامة والاعلام.   

ي-المكتبين التاليين:-

1- مكتب الوزير .

2- مكتب الامين العام.

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- الامين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

3- وحدة البرامج الدولية.

4- مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية.

2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

3- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات.

4- مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني.

5- مساعد الأمين العام لشؤون الاقاليم.

6- وحدة الشؤون القانونية.

7- وحدة ضبط الجودة.

8- وحدة العلاقات العامة والإعلام.

9- مكتب الامين العام.

ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:-

مديرية الموارد البشرية.

مديرية الشؤون الادارية.

مديرية الشؤون المالية.

مديرية التدريب والتطوير المؤسسي.

د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-

1- مديرية العطاءات والمشاريع.

2- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

3- مديرية التنمية المحلية.

هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الخدمات كل من:-

1- مديرية شؤون المجالس البلدية والمحلية.

2- مديرية ادارة النفايات الصلبة.

3- مديرية الرقابة على البلديات.

و- ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط العمراني كل من:-

1- مديرية التخطيط الشمولي.

2- مديرية تنظيم المدن والقرى.

ز- ترتبط مديرية الشؤون البلدية في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون الاقاليم.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام        نائباً للرئيس.

2- مساعدي الامين العام .

3- مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-

1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د-  للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين  محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والاقسام والشعب في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 9

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية رقم (57) لسنة 1976على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق