نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة الداخلية. |
الوزير |
: |
وزير الداخلية. |
الأمين العام |
: |
أمين عام الوزارة |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ – الوزير .
ب – الأمين العام.
ج – المحافظ الذي يرأس محافظة .
د- المديريات التالية :-
1- مديرية مكتب المفتش العام.
2- مديرية المتابعة والتفتيش.
3- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار .
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء.
5- مديرية الشؤون المالية .
6- مديرية الشؤون القانونية .
7- مديرية حقوق الإنسان .
8- مديرية التنمية المحلية .
9- مديرية الشؤون الأمنية.
10- مديرية العلاقات العامة والإعلام .
11- مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة .
12- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
ه- مكتب الوزير.
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- مدير الأمن العام.
2- المدير العام للدفاع المدني.
3- مديرعام المديرية العامة لقوات الدرك.
4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
5- الأمين العام.
6- المحافظ الذي يرأس محافظة.
7- مديرية مكتب المفتش العام.
8- مديرية المتابعة والتفتيش.
9- مكتب الوزير.
ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (12) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام.
2- مدير الأمن العام.
3- المدير العام للدفاع المدني.
4- مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك.
5- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
6- المحافظ الذي يسميه الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الوزارة.
2- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 6
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ – تحديد مهام المديريات والاقسام في الوزارة وفي مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها.
المادة 8
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.