نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير

:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- الأمين العام.

ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

 د- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

هـ- المديريات التالية:-

1- مديرية مؤسسات التعليم العالي.

2- مديرية البعثات.

3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات.

4- مديرية التعليم التقني.

5- مديرية شؤون الطلبة الوافدين.

6- مديرية الشؤون المالية.

7- مديرية الشؤون الإدارية.

8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .

9- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

و- الوحدات التالية:-

1-  وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة تنسيق القبول الموحد.

3- وحدة السياسات والتخطيط.

4-  وحدة الشؤون القانونية.

5-  وحدة العلاقات العامة والإعلام.

6- وحدة المشاريع والتعاون الدولي.

7- وحدة التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة.

ز- أمانة سر مجلس التعليم العالي.

ح- المكاتب التالية:-

1- مكتب الوزير.

2- مكتب الأمين العام.

3- مكتب المستشارين الثقافيين.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

3- وحدة تنسيق القبول الموحد.

4- وحدة السياسات والتخطيط.

5- أمانة سر مجلس التعليم العالي.

6- مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

2- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

3- وحدة الشؤون القانونية .

4- وحدة العلاقات العامة والإعلام.

5- وحدة المشاريع والتعاون الدولي.

6- مكتب الأمين العام.

7- وحدة التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة.

ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-

1- مديرية مؤسسات التعليم العالي.

2- مديرية البعثات.

3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات.

4- مديرية التعليم التقني.

5- مديرية شؤون الطلبة الوافدين.

6- مكتب المستشارين الثقافيين.

د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية كل من:-

1-  مديرية الشؤون المالية.

2- مديرية الشؤون الإدارية.

3- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

4- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام       نائبا للرئيس.

2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

3- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية.

4- مديري المديريات في الوزارة.

5- مدير وحدة الرقابة الداخلية.

6- مدير وحدة الشؤون القانونية.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور اخرى يحيلها الوزير اليها.

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم،  وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

د-   للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.

هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (57) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق