نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة التربية والتعليم. |
الوزير |
: |
وزير التربية والتعليم. |
الأمين العام |
: |
أمين عام الوزارة. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام لمحافظات الشمال.
د- مساعد الأمين العام لمحافظات الوسط.
هـ- مساعد الأمين العام لمحافظات الجنوب.
و- الإدارت التالية في مركز الوزارة:-
1- إدارة الامتحانات والاختبارات .
2- إدارة التعليم الخاص .
3- إدارة التعليم المهني.
4- إدارة المناهج والكتب المدرسية.
ز- إدارة المنطقة التعليمية في المحافظة وتتكون من:-
1- مديرية الشؤون التعليمية وتتكون من الأقسام التالية:-
أ- قسم الامتحانات.
ب- قسم النشاطات التربوية.
ج- قسم شؤون الطلبة.
د- قسم التدريب.
هـ- قسم الإشراف.
و- قسم الإدارة المدرسية.
ز- قسم التربية الخاصة.
2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من الأقسام التالية:-
أ- قسم الأبنية.
ب- قسم الموارد البشرية.
ج- قسم الشؤون المالية.
د- قسم اللوازم.
هـ- قسم التخطيط والإحصاء.
3- مديرية التعليم الخاص في المحافظة التي يزيد فيها عدد المدارس الخاصة على (50) مدرسة، وتتكون من القسمين التاليين:-
أ- قسم التأسيس والترخيص.
ب- قسم المتابعة والاشراف.
4- قسم الرقابة الداخلية.
5- قسم الشؤون الإدارية.
ح- المديريات التالية في مركز الوزارة:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات والتدريب.
4- مديرية الإعلام والعلاقات العامة.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية اللوازم والتزويد.
7- مديرية الأبنية والصيانة.
8- مديرية التخطيط والإحصاء.
9- مديرية التعليم وشؤون الطلبة.
10- مديرية العلاقات الثقافية والبعثات.
11- مديرية التربية الخاصة.
12- مديرية الاشراف التربوي.
ط- مديريات التربية والتعليم في الألوية والمناطق وتتكون من:-
1- مدير التربية والتعليم.
2- مساعد مدير التربية والتعليم.
3- قسم الإشراف التربوي.
4- قسم صيانة الأبنية.
5- قسم شؤون الطلبة.
6- قسم الامتحانات.
7- قسم الإدارة المدرسية.
ي- الوحدات التالية:-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة المساءلة وجودة التعليم.
4- وحدة تنسيق المشاريع .
5- وحدة اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.
ك- مكتب الوزير.
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام .
3- الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام .
4- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- إدارة المنطقة التعليمية في المحافظة.
3- المديريات في مركز الوزارة .
4- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمدير إدارة المنطقة التعليمية في المحافظة مديريات التربية والتعليم في الألوية والمناطق .
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضويـة كل من:-
1- الأمين العام نائباً للرئيس .
2- مدير ادارة المنطقة التعليمية في المحافظة.
3- اثنين من مديري الإدارات يسميهما الوزير.
4- مدير وحدة الشؤون القانونية في الوزارة .
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي امور أخرى يحيلها الوزير أو الأمين العام اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي من مديري التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
أ- تشكل في كـل ادارة منطقة تعليمية في المحافظة لجنة تسمـى (لجنة التربية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:-
1- مديري التربية والتعليم في المحافظة .
2- مدير الشؤون التعليمية في الادارة.
3- مدير الشؤون الادارية والمالية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها:-
1- خطة التربية والتعليم في الادارة.
2- اسس انشاء المدارس ودمجها وفتح صفوف دراسية جديدة ودمجها في المدارس التابعة للإدارة .
3- اسس التشكيلات والتنقلات والتعيينات في المديريات والمدارس التابعة لها.
4- أي أمور أخرى يحيلها رئيس اللجنة اليها.
المادة 7
اذا كان عدد المدارس الخاصة في المحافظة اقل من (50) مدرسة فيتم استحداث قسم في مديرية الشؤون التعليمية في ادارة المنطقة التعليمية في المحافظة.
المادة 8
للوزير تشكيل اي لجنة دائمة أو مؤقته لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 9
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ – تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة 10
يلغى نظام التنظيم الإداري لــوزارة التربيـة والتعليم رقــم (46) لسنة 2001.