نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

 

الوزارة

:

وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الوزير

:

وزير التخطيط والتعاون الدولي.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- الأمين العام.

ج- المديريات التالية:-

1- مديرية التعاون الدولي.

2- مديرية السياسات والدراسات.

3- مديرية المشاريع.

4- مديرية خطط وبرامج التنمية.

5- مديرية التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية.

6- مديـرية الموارد البشرية.

7- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

8- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة.

 

د- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة التطوير المؤسسي والتقييم.

3- وحدة تنسيق المساعدات الانسانية.

4- وحدة الإعلام والاتصال.

5- وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية.

 

هـ– المكتبين التاليين:-

1- مكتب الوزير.

2- مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ-  يرتبط بالوزير كل من:-

 

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

3- مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

 

1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

3- مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام                   نائبا للرئيس.

2- مديري المديريات والوحدات في الوزارة.

 

ب-  تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2-  مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

 

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

د-   للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ-  يسمي الوزير بناء على تنسيب الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

    أ –  تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق