نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة أو خارجها.
الوحدة: أي وحدة في الوزارة.
المكتب: أي مكتب في مركز الوزارة أو خارجها.
المدير: مدير المديرية أو الوحدة  أو مكتب الوزير .
اللجنة: لجنة التخطيط والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :

‌أ. الأمين العام .

ب- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

ج. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات .

د. المديريات التالية :

     1. مديرية التراخيص والحد من التلوث .

     2. مديرية التفتيش والرقابة البيئية .

     3. مديرية الرصد والتقييم البيئي .

     4. مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة .

     5. مديرية حماية الطبيعة .

     6. مديرية التغير المناخي .

     7. مديرية الاتصال والتوعية البيئية .

     8. مديرية السياسات والتعاون الدولي.

     9. مديرية الموارد البشرية.

    10. مديرية الشؤون الادارية.

    11. مديرية الشؤون المالية .

    12. مديريات حماية البيئة في المحافظات .

هـ. الوحدات التالية :

     1. وحدة الرقابة الداخلية .

    2. وحدة الشؤون القانونية .

    3. وحدة الاقتصاد الأخضر .

    4. وحدة التحول الالكتروني.

    5. وحدة تطوير الاداء المؤسسي.

و. المكاتب التالية :

     1. مكاتب حماية البيئة في المحافظات .

     2. مكتب الوزير .

     3. مكتب الأمين العام .

المادة 4

أ. يرتبط بالوزير كل من :

     1. الأمين العام .

     2. مدير صندوق حماية البيئة .

     3. مدير وحدة الرقابة الداخلية .

     4. مدير مكتب الوزير .

ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه .

ب. يرتبط بالأمين العام كل من:

    1. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

    2. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

    3. مديري المديريات في مركز الوزارة.

    4. مدير وحدة الشؤون القانونية.

    5. مدير وحدة الاقتصاد الاخضر.

    6. مدير وحدة التحول الالكتروني.

    7. مدير وحدة تطوير الاداء المؤسسي.

    8. مدير مكتب الأمين العام.

ج. يرتبط مديرو ومديريات ومكاتب حماية البيئة في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات ، ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه .

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.

2-  مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
4- مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيل هذه اللجنة مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام والشُعب ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة .

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم (54) لسنة 2003.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق