نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

المادة 1

يسمى هـذا النظام (نظــام التنظيـم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الـــوزارة

:

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

الوزيـــر

:

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

الإدارة

:

أي إدارة في الوزارة .

المديرية

:

أي مديرية في الوزارة.

الوحدة

:

أي وحدة في الوزارة .

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

 

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية:-

أ- اعداد السياسة العامة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاعات الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات والبريد فـي المملكـة بالتنسـيق مـع الجهات كافة ، حســب مقتضـى الحـال، وعرضـها علـى مجلس الوزراء لإقرارها .

ب- وضـع الخطط الاسـتراتيجية والبـرامج اللازمـة لتنفيـذ السياسة العامة المشـار إليـها في الفقرة (أ) من هذه المـادة بما فـي ذلك برامج بناء وتوفير المهارات الرقمية والموارد البشرية اللازمة لدعم وتنشيط الاقتصاد الرقمي والريادة.

ج- اقتـراح السياسـة المتعلقـة بشـمولية الخـدمات وعرضـها علـى مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعـة انتشـار خدمات الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات والبريد أفقيـاً وعمودياً بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة الشاملة في المملكة.

د-  تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال الرقمية بالتنسيق مع الجهات كافة.

هـ- تقديم التسهيلات الـلازمة لتمكين هيئة تنظـيـم قطـاع الاتصــالات والمعنيـين مـن الجــهات العسكـرية والأمنيـة مـن اعداد المخطط الوطنـي لتـوزيع التـرددات والسـجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما فـي الوزارة ووضع التعليمات الإجرائية اللازمة للتنسـيق بـيـن هــذه الأطــراف بما يضــمن الاســتخدام الأمثــل لطـيـف الـتــرددات الــراديـويـة ويمنع الـتـداخــل الضــار بـيـن الـتـرددات الـتـي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

و- بناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.

ز- اعداد ومتابعة تنفيذ الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان حماية البيانات الشخصية بما يكفل حفظ حقوق الأفراد ويُشجع على التجارة والاستثمار واستخدام الخدمات الالكترونية ويُعزز الثقة للانخراط في الاقتصاد الرقمي.

ح-  وضــع خطـــط تشــجـيـع الاســتثمـار فــي قطــاعات الاتصــالات وتكنولوجيـا المعلومـات والبريد فــي المملكــة علــى أســاس المنافسـة لتقـديم خدماتها فـي جـو يكفل توفيرهـا للمســتفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذه القطاعات وبأسعار عادلة ومعقولة.

ط-  تشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وإزالة العوائق أمـامهـا والعمـل علــى إيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.

ي-  مسـاعدة الشـركات الـريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها.

ك- إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية وأمـام قطـاعـي الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات والبريد بالتنسـيق والتعــاون مــع كافة الجهات ذات العلاقة، حسـب مقتضـى الحـال، وبمـا يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.

ل- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي فـي مجـال الاقتصاد الرقمي والريادة.

م-  تشـجيع ووضــع برامــج تعليمــية وتــدريبية متقدمــة فــي مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما فــي ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة.

ن- رفع مستوى الــوعي العــام بـدور الاقتصاد الرقمي والريادة فــي تحقيق التطــور والتقــدم الاقتصــادي والاجتمـاعي في المملكة.

س- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة علـى المملكة ضمن الاتفاقيات الدوليـة التي ترتبط بها في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة.

ع- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحــادات الدوليــة والهيئــات المعنيــة بشــؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمـام تلك المحافـل بالتعـاون مـع الجهات ذات العلاقة كافة.

ف- بنـاء المنصَـات الـرقـمـيــة لـتقديــم الخـدمات الحكـومية وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول الإبداعية لحل المشكلات من خلال تلك المنصات.

 ص- تشـجيع تطــويـر الـتقنيــات والأبحاث المتـعلقــة بالاقتصاد الرقمي.

ق-  ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت في المجال المعروف باسم (.jo)، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك .

ر-   اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.

ش- تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها.

ت-  اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية.

ث-  استكمال العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ-   الوزير.

ب- الأمين العام .

ج- الإدارات التالية:-

1- إدارة الحكومة الالكترونية وعملياتها وتتكون من المديريات التالية:-

أ-  مديرية التحول الرقمي.

ب- مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة.

ج- مديرية الخدمات الالكترونية والعمليات.

 

2- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني وتتكون من المديريتين التاليتين:-

أ- مديرية التصميم والتخطيط.

ب- مديرية العمليات والصيانة.

3- إدارة السياسات والمعلومات وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية السياسات والاستراتيجيات.

ب- مديرية نظام المعلومات الوطني.

 ج- مديرية حماية البيانات الشخصية.

4- إدارة الاستثمار والريادة وتتكون من المديريات التالية:-

أ-  مديرية الاستثمار والتمثيل الدولي.

ب- مديرية المبادرات ومحطات المعرفة.

ج- مديرية الريادة المجتمعية.

المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون المالية.

2- مديرية الشؤون الإدارية.

3- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

4- مديرية الاتصال والإعلام.

هـ- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة الدفع الالكتروني.

4- وحدة العطاءات والمشتريات.

و- مكتب الوزير.

ز- مكتب الأمين العام

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- الأمين العام.

2- إدارة الحكومة الإلكترونية وعملياتها.

3- وحدة الرقابة الداخلية.

4- وحدة الدفع الإلكتروني

5- مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- الإدارات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.

2-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.

3- وحدة الشؤون القانونية.

4- وحدة العطاءات والمشتريات.

5- مكتب الأمين العام

المادة 6

أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام       نائبا للرئيس.

2- مديري الإدارات والمديريات والوحدات في الوزارة.

ب –  تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين .

د- للوزير دعوة اي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ-  يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 8

يعتبر موظفو ومستخدمو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موظفين ومستخدمين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتعتبر خدماتهم في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارا لخدماتهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

 

أ‌-   مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب‌- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. 

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (102) لسنة 2015 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق