نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة2015)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الـــوزارة

:

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزيـــر

:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

الإدارة

:

أي إدارة في الوزارة .

المديرية

:

أي مديرية في الوزارة.

الوحدة

:

أي وحدة في الوزارة .

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-

أ‌- الوزير .

ب-الأمين العام .

ج-الإدارتين التاليتين :-

1- إدارة برنامج الحكومة الالكترونية وتشمل المديريتين التاليتين :-

أ- مديرية التحول الالكتروني .

ب- مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة.

2- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني وتشمل المديريتين التاليتين :-

أ- مديرية التصميم والتخطيط.

ب- مديرية العمليات والصيانة.

د‌-المديريات التالية :-

1- مديرية الاستثمار والترويج.

2- مديرية السياسات والاستراتيجيات .

3- مديرية الشؤون المالية.

4- مديرية الشؤون الإدارية .

5- مديرية إدارة المشاريع وتطوير الاداء المؤسسي  .

هـ- الوحدات التالية :-

1- وحدة الرقابة الداخلية .

2- وحدة الشؤون القانونية.

3-وحدة العلاقات العامة والاعلام .

و- مكتب الوزير.

ز- مكتب الأمين العام  .

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية .

3- مكتب الوزير .

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- إدارة برنامج الحكومة الالكترونية .

2- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني.

3-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .

4- وحدة الشؤون القانونية.

5- وحدة العلاقات العامة والاعلام .

6- مكتب الأمين العام .

ج- ترتبط بمدير إدارة برنامج الحكومة الالكترونية المديريتان التاليتان :-

1- مديرية التحول الالكتروني .

2- مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة.

د- ترتبط بمدير إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني المديريتان التاليتان :-

1- مديرية التصميم والتخطيط .

2- مديرية العمليات والصيانة .

المادة 5

أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام       نائبا للرئيس.

2- مديري الإدارات والمديريات والوحدات في الوزارة.

ب تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

4-أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين .

د- للوزير دعوة اي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

أ‌- مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب‌-اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. 

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات رقم (4) لسنة 1999.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق