نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية

المادة 1

يسمــى هـــذا النظــام (نظـام التنظيــــم الإداري لـــوزارة الإدارة المحليــــة لسنــة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة

:

وزارة الإدارة المحلية.

الوزير

:

وزير الإدارة المحلية.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة .

اللجنة       

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية :-

أ-  اعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب –  تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس بلدية ومحلية ومجالس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة.

 

ج – تمكين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية من اعداد وتنفيذ الخطط  الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة ضمن أولوياتها.

د –   اعداد برامج لبناء قدرات العاملين في الادارة المحلية وتطويرها ورفع مستوى أدائها وتوفير مصادر التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هـ- الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات والمجاس المحلية بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات والمجالس المحلية .

و –   تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية .

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ – الوزير.

ب – الأمين العام .

ج – مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

د – مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

هـ- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات.

و – مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني.

 ز – مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية.

 ح – المديريات التالية:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2- مديرية الشؤون الإدارية.

3- مديرية الشؤون المالية.

4- مديرية التدريب والتطوير المؤسسي.

5- مديرية العطاءات والمشاريع.

6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

7- مديرية التنمية المحلية.

8- مديرية شؤون المجالس البلدية.

9- مديرية شؤون المجالس المحلية.

10- مديرية إدارة النفايات الصلبة.

11- مديرية الرقابة على البلديات.

12- مديرية التخطيط الشمولي.

13- مديرية تنظيم المدن والقرى.

14- مديرية الشؤون البلدية في المحافظات.

ط – الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة البرامج الدولية.

3- وحدة الشؤون القانونية.

4- وحدة ضبط الجودة.

5- وحدة العلاقات العامة والإعلام.

ي – المكتبين التاليين:-

1- مكتب الوزير .

2- مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

3- وحدة البرامج الدولية.

4-  مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية.

2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

3- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات.

4- مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني.

5- مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية.

6- وحدة الشؤون القانونية.

7- وحدة ضبط الجودة.

8- وحدة العلاقات العامة والإعلام.

9- مكتب الأمين العام.

ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2-  مديرية الشؤون الادارية.

3-   مديرية الشؤون المالية.

  مديرية التدريب والتطوير المؤسسي.

د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-

 1- مديرية العطاءات والمشاريع.

2-  مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

3-  مديرية التنمية المحلية.

هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الخدمات كل من:-

1-  مديرية شؤون المجالس البلدية.

2-  مديرية شؤون المجالس المحلية.

3-  مديرية ادارة النفايات الصلبة.

4-  مديرية الرقابة على البلديات.

و- ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط العمراني كل من:-

1- مديرية التخطيط الشمولي.

2-  مديرية تنظيم المدن والقرى.

ز- ترتبط مديرية الشؤون البلدية في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام        نائباً للرئيس.

2- مساعدي الامين العام .

3- مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-

1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2-  مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3-  مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4-  أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د-  للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين  محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

 

المادة 8

يعتبر موظفو ومستخدمو وزارة الشؤون البلدية موظفين ومستخدمين في وزارة الإدارة المحلية وتعتبر خدماتهم في وزارة الإدارة المحلية استمرارا لخدماتهم في وزارة الشؤون البلدية .

 

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والاقسام والشعب في الوزارة ومسؤولياتها.

ب – اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم (87) لسنة 2017 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق