نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الوزير

:

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

المجلس

:

مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

اللجنة       

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ-  الوزير.

ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

ج- الأمين العام للشؤون الإسلامية.

د-  دائرة الأوقاف الإسلامية وتتكون من المديريات التالية:-

1- مديرية الأملاك الوقفية.

2- مديرية الإيجارات.

3- مديرية الإنشاءات والصيانة.

4- مديرية البرامج الوقفية.

5- مديرية الاستثمار.

6- مديرية إعمار مقامات الانبياء والصحابة وإدارتها.

 

هـ- دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية:-

1- مديرية شؤون الحج.

2- مديرية شؤون العمرة.

3- مديرية الشؤون المالية للحج والعمرة.

4- مديرية مدن واستراحات الحجاج والمعتمرين.

5- مديرية توعية الحجاج والمعتمرين.

 

    و- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية:-

1- مديرية المسجد الأقصى المبارك.

2- مديرية الوعظ والإرشاد.

3- مديرية التعليم الشرعي.

4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

5- مديرية الشؤون المالية.

6- مديرية الأملاك الوقفية.

7- مديرية السياحة والآثار.

8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية.

9- مديرية الإنشاءات والصيانة.

10- مديرية العلاقات العامة والإعلام.

11- مديرية الحج والعمرة.

12- مديرية مشروعات الإعمار.

ز- الإدارات التالية:-

1- إدارة الشؤون المالية والخدمات وتتكون من المديريات التالية:-

أ-  مديرية الشؤون المالية.

ب- مديرية الطاقة والمياه.

ج- مديرية العطاءات.

د – مديرية اللوازم والخدمات.

2- إدارة الشؤون الإدارية والقانونية وتتكون من المديريات التالية:-

أ-  مديرية الموارد البشرية.

ب- مديرية الشؤون القانونية.

ج- مديرية التفتيش الإداري.

د-  مديرية التطوير المؤسسي.

هـ- مديرية العلاقات العامة.

و-  مديرية تكنولوجيا المعلومات.

ز-  مديرية الديوان.

3- إدارة التعليم والثقافة وتتكون من:-

أ- مديرية التعليم الشرعي.

ب- مديرية دور القرآن الكريم والكراسي العلمية.

ج- مديرية المصحف الشريف.

د- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق.

هـ- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية.

و- المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس.

ز-  معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم.

4- إدارة المساجد والدعوة وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الوعظ والإرشاد.

ب- مديرية المساجد.

ج- مديرية المؤتمرات والندوات.

د- مديرية الشؤون النسائية.

­­­­­

5- إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المحافظات.

ح- وحدة الرقابة الداخلية.

ط- المكاتب التالية:-

1- مكتب الوزير.

2- مكتب المفتش العام للمساجد.

3- مكتب ارتباط المسجد الأقصى والقدس.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

2- الأمين العام للشؤون الإسلامية.

3- دائرة الأوقاف الإسلامية.

4- دائرة شؤون الحج والعمرة.

5- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس.

6- وحدة الرقابة الداخلية.

7- المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.

ب-  ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارتان المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.

ج-  ترتبط بالأمين العام للشؤون الإسلامية الإدارتان المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.

د-   ترتبط إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المحافظات إداريا وماليا بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وبالأمين العام للشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالأمور الإسلامية.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

2- الأمين العام للشؤون الإسلامية.

3- مدير دائرة الأوقاف الإسلامية.

4- مدير دائرة شؤون الحج والعمرة.

5- مدير مديرية التطوير المؤسسي.

6- مدير مديرية الشؤون القانونية.

ب- يسمي الوزير أحد الأمناء العامين نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

 

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

 

 هـ- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

و- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام الدوائر والإدارات والمديريات في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (16) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق