نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2019) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة الأشغال العامة والإسكان.

الوزير

:

وزير الأشغال العامة والإسكان.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

اللجنة       

:

 

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

        أ-  الوزير.

ب- الأمين العام.

ج- الإدارات التالية:-

1- إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية تنفيذ الطرق .

ب- مديرية صيانة الطرق والجسور.

ج- مديرية دراسات الطرق .

د- مديرية السلامة المرورية.

هـ- مديرية الإنارة .

2- إدارة الأبنية وتتكون من المديريات التالية:-

أ-  مديرية تنفيذ وصيانة الأبنية.

  ب- مديرية دراسات الابنية.

 ج- مديرية الكهروميكانيك .

د- مديرية تنفيذ وصيانة الأبنية المدرسية .

3- إدارة الشؤون الفنية وتتكون من:-

  أ-  مديرية المساحة والاستملاك .

 ب-  مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

 ج-  مديرية الأسطول والنقل.

 د-  مديرية المشاغل.

هـ-  مديرية نظم المعلومات الجغرافية.

 و-  وحده الحمولات المحورية.

4- إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية:-

 أ- مديرية الشؤون المالية.

ب- مديرية الموارد البشرية .

ج- مديرية الشؤون الإدارية .

د- مديرية السياسات والتطوير المؤسسي.

هـ- مديرية العلاقات العامة والإعلام.

و- مديرية العطاءات المحلية.

ز- مديرية اللوازم.

5- إدارة المختبرات وضبط الجودة وتتكون من:-

 أ-  مديرية المختبرات والبحوث.

 ب-  مديرية ضبط الجودة.

 ج-  وحدة توكيد الجودة .

6-إدارة الشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية:-

 أ-  مديرية الاستشارات والعقود.

ب- مديرية الدعاوى والشكاوي.

ج- مديرية التحكيم.

7- إدارة شؤون المحافظات وتتكون من:-

 أ-  مديرية أشغال محافظة اربـــــد.

ب- مديرية أشغال محافظة المفـــرق.

ج- مديرية أشغال محافظة عجلـون.

د-  مديرية أشغال محافظة جــرش.

هـ- مديرية أشغال لواء الرمثا.

و-  مديرية أشغال محافظة العاصمة.

ز-  مديرية أشغال محافظة الزرقــاء.

ح-  مديرية أشغال محافظة البلقـــاء.

ط-  مديرية أشغال محافظة مـــادبـا.

ي-  مديرية أشغال محافظة الكــرك.

ك-  مديرية أشغال محافظة الطفيلة.

ل-  مديرية أشغال محافظة معــان.

م-  مديرية أشغال محافظة العقبة .

ن- مديرية أشغال لواء البترا.

 س- وحــدة الطـــــوارئ.

ع-  وحــدة التنسيق الفنية والإدارية.

 د-  وحدة الرقابة الداخلية.

 هـ- المكاتب التالية:-

1- مكتب الوزير.

2- مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

  1. الأمين العام .
  2. وحدة الرقابة الداخلية.
  1. مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

  1. الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
  2. مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام         نائبا للرئيس.

2- مديري الإدارات.

3- المديرين الذين يسميهم الوزير.

          ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2-  مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

د-  للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ-  يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ –  تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها.

 ب-  إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وإدارة وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (55) لسنة 1996

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق