نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الهيئة

:

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج-  المديريات التالية:-

1- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.

2- مديرية الاتصال والإعلام.

3- مديرية إدارة الموارد.

4- مديرية شؤون المستفيدين والمرخصين.

5-  مديرية إدارة الطيف الترددي.

6- مديرية تفتيش ومراقبة الترددات.

7- مديرية تنظيم خدمات وشبكات الاتصالات.

8- مديرية الشؤون الاقتصادية.

9- مديرية الشؤون القانونية.

10- مديرية الشؤون المالية.

11- مديرية المواصفات والموافقات لأجهزة الاتصالات.

د- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون الدولية.

3- وحدة شؤون مجلس المفوضين.

4- وحدة تنظيم قطاع البريد.

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.

ب- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- أعضاء المجلس.

2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

3- وحدة الشؤون الدولية.

4- وحدة شؤون مجلس المفوضين.

5- وحدة تنظيم قطاع البريد.

المادة 5

 

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية  مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الهيئة ويسمي الرئيس أحدهم نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.

3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور اخرى يحيلها الرئيس اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (41) لسنة 2000 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق