نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الهيئة

:

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- الإدارات التالية:-

1- إدارة شؤون الطاقة وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة.

ب- مديرية النفط ومشتقاته .

  ج- مديرية الغاز الطبيعي.

2- إدارة شؤون العمل الاشعاعي والنووي وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الأمان النووي.

ب- مديرية الأمن النووي.

ج- مديرية الوقاية الاشعاعية.  

3- إدارة شؤون المصادر الطبيعية وتتكون من المديريتين التاليتين:-

أ- مديرية المناجم والمقالع.

ب- مديرية البترول والصخر الزيتي.

4- إدارة شؤون الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية التكاليف والتسعير.

ب- مديرية المختبرات.

ج- مديرية الشؤون القانونية.

 د- مديرية نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة والمعادن.

هـ- مديرية الضابطة العدلية.

5- إدارة شؤون الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء.

ب- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

د- مديرية الاتصال والتعاون الدولي.

 

د- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة إدارة نظام الجودة.

3- وحدة المراقبة والطوارئ.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- أعضاء المجلس.

2- مديري الإدارات.

3- مدير وحدة الرقابة الداخلية.

4- مدير وحدة إدارة نظام الجودة.

ب- ترتبط وحدة المراقبة والطوارئ بمدير إدارة شؤون الخدمات المساندة.

المادة 5

أ-  تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية مديري الإدارات والمديريات و الوحدات في الهيئة ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2-  مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.

3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها  على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

د-  للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

المادة 8

يلغى كل من :-

أ- نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (35) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة النووية الأردنية رقم (34) لسنة 2003.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق