نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الهيئة

:

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

المجلس

:

مجلس الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الأمين العام

:

أمين عام الهيئة.

الوحدة  التنظيمية

:

أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة.

اللجنة

 

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

أ‌- المجلس.

ب- الرئيس.

ج‌- الأمين العام.

د- المديريات التالية:-

1- مديرية الشكاوى.

2- مديرية تعزيز النزاهة.

3- مديرية الوقاية.

4- مديرية التحقيق.

5- مديرية المظالم.

6- مديرية الاتصال.

7- مديرية الشؤون القانونية.

8- مديرية الشؤون الإدارية.

9- مديرية الشؤون المالية.

هـ- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.

3- وحدة العمليات.

4- وحدة التخطيط الاستراتيجي.

5- وحدة التعاون الدولي.

و- مكتب الرئيس.

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.

ب- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة العمليات.

3- وحدة التخطيط الاستراتيجي.

4- وحدة التعاون الدولي.

ج- ترتبط بالأمين العام كل من:-

1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

2- وحدة حماية المبلغين و الشهود والمخبرين والخبراء.

المادة 5

 أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1-  الأمين العام     نائبا للرئيس.

2- مديري ورؤساء الوحدات التنظيمية في الهيئة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 

1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.

3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ –  تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق