نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة

:

هيئة الطاقة الذرية.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

اللجنة

 

 

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- المفوضين.

   د-  إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:-

1- مديرية تكنولوجيا وأمن المعلومات.

2- مديرية الموارد البشرية.

3- مديرية الشؤون المالية.

4- مديرية الشؤون الإدارية.

 

هـ- المديريات التالية:-

1- مديرية الجودة والمواصفات الفنية.

2- مديرية التعاون الدولي.

3- مديرية مختبرات البحوث والمعلومات.

4- مديرية التشعيع الجامي.

5- مديرية الوقاية الإشعاعية والطوارئ.

6- مديرية الأشعة المؤينة.

7- مديرية التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

8- مديرية النقل وإدارة النفايات المشعة.

9- مديرية تطوير المشاريع النووية.

10- مديرية أنظمة الطاقة المتطورة.

11- مديرية الضمانات والأمن النووي.

و- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة التطوير المؤسسي.

ز- المركز النووي الأردني للبحوث النووية.

ح- مكتب الرئيس.

المادة 4

أ-   ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.

ب- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المفوضين.

2- إدارة الخدمات المساندة.

3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

4- وحدة التطوير المؤسسي.

5- المركز النووي الأردني للبحوث النووية.

6- مكتب الرئيس.

المادة 5

أ-  تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- المفوض الذي يسميه الرئيس نائبا له.

2- مدير إدارة الخدمات المساندة.

3- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.

3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

د-  للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ –   تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق