نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة |
: |
هيئة الاستثمار. |
الرئيس |
: |
رئيس الهيئة. |
الأمين العام |
: |
امين عام الهيئة. |
المديرية |
: |
أي مديرية في الهيئة . |
الوحدة |
: |
أي وحدة في الهيئة. |
المكتب |
: |
أي مكتب للهيئة داخل المملكة او خارجها. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- مجلس الاستثمار.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية ترويج الاستثمار.
2- مديرية الصادرات والمعارض.
3- مديرية الدراسات والسياسات.
4- مديرية النافذة الاستثمارية.
5- مديرية خدمات المستثمر.
6- مديرية التسهيلات والحوافز.
7- مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة.
8- مديرية التراخيص والرقابة.
9- مديرية الشؤون المالية.
10- مديرية الشؤون الإدارية.
11- مديرية الموارد البشرية.
12- مديرية الشؤون القانونية.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدةالعلاقات العامة والإعلام.
3- وحدة التطوير المؤسسي.
4- وحدة الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
5- وحدة المكاتب.
و- المستشارين.
ز- مكتب الرئيس.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
3- المستشارين.
4- مدير مكتب الرئيس.
ب- يرتبط مديرو المديريات و رؤساء الوحدات بالأمين العام.
المادة 5
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائباً للرئيس.
2- مديري المديريات و رؤساء الوحدات الذين يسميهم الرئيس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها .
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الهيئة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 6
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الهيئة بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.
المادة 7
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام في الهيئة.