نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الهيئــــــــة : هيئة الإعلام.

الوزيـــــــر : رئيس الوزراء أو الوزير الذي يفوضه.

المدير العام : مدير عام الهيئة.

اللجنــــــــة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

أ- الوزير.

ب- المدير العام.

ج- مساعد المدير العام.

د- المديريات التالية :-

1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

2- مديرية التراخيص.

3- مديرية المتابعة.

4- مديرية الهندسة.

5- مديرية العلاقات العامة واعتماد الإعلاميين .

هـ-  الوحدتين التاليتين :-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

و- مكتب المدير العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- المديريات.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- المكتب الإعلامي والصحفي.

4- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والوحدات في الهيئة.

ب- يسمي المدير العام أحد المديرين في الهيئة نائباً لرئيس اللجنة.

ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الهيئة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.

3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

4- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها .

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

هـ- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل الهيئة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

و- يسمي المدير العام أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الهيئة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق